مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 651
نمايش فراداده

فروع في الجائفة

لا ينبني على فعل غيره ، و ان وسعها الطبيب باذنه أو أذنه وليه لمصلحته فلا شيء عليه ، و ان وسعها جان آخر في الظاهر دون الباطن أو في الباطن دون الظاهر فعليه حكومة لان جنايته لم تبلغ الجائفة و ان أدخل السكين في الجائفة ثم أخرجها عزر و لا أرش عليه ، و ان كان قد خاطها فجاء آخر فقطع الخيوط و أدخل السكين فيها قبل أن تلتحم عزر أشد من التعزير الاول الذي قبله و غرمه ثمن الخيوط و أجرة الخياط و لم يلزمه أرش جائفة لانه لم يجفه و ان فعل ذلك بعد التحامها فعليه أرش الجائفة و ثمن الخيوط لانه بالالتحام عاد إلى الصحة فصار كالذي لم يجرح ، و ان التحم بعضها دون بعض ففتق ما التحم فعليه أرش جائفة لما ذكرنا و ان فتق ما التحم فليس عليه أرش الجائفة و حكمه حكم من فعل مثل فعله قبل أن يلتحم منها شيء و ان فتق بعض ما التحم في الظاهر دون الباطن أو الباطن دون الظاهر فعليه حكومة كما لو وسع جرحه كذلك ( فصل ) و ان جرح فخذه و مد السكين حتى بلغ الورك فأجاف فيه أو جرح الكتف و جر السكين حتى بلغ الصدر فأجافه فيه فعليه أرش الجائفة و حكومة في الجراح لان الجراح في موضع الجائفة فانفردت بالضمان كما لو أوضحه في رأسه و جر السكين حتى بلغ القفا فانه يلزمه أرش موضحة و حكومة لجرح القفا ( فصل ) فان أدخل حديدة أو خشبة أو يده في دبر إنسان فخرق حاجزا في الباطن فعليه حكومة