مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 656
نمايش فراداده

في الضلع بعير وفي الترقوة بعيران

فيه اعتقادا أن المستوفي له هو المستحق فإذا كان غيره ثبت في حقه وجوب الضمان لما أتلف كما لو أذن في أخذ الدين لمن يعتقد انه مستحقه فبان انه غيره و بهذا قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة يجب لها أكثر الامرين من مهر مثلها أو أرش إفضائها لان الارش لاتلاف العضو فلا يجمع بين ضمانه و ضمان منفعته كما لو قلع عينا و لنا ان هذه جناية تنقل عن الوطء فلم يدخل بدله فيها كما لو كسر صدرها و ما ذكروه صحيح فان المهر يجب لاستيفاء منفعة البضع و الارش يجب لاتلاف الحاجز فلا تدخل المنفعة فيه ( فصل ) و ان استطلق بول الكراهة على الزنا و الموطوءة بشبهة مع افضائهما فعليه ديتهما و المهر و قال أبو حنيفة في الموطوءة بشبهة لا يجمع بينهما و يجب أكثرهما و قد سبق الكلام معه في ذلك ( مسألة ) قال ( و في الضلع بعير و في الترقوة بعيران ) ظاهر هذا أن في كل ترقوة بعيرين فيكون في الترقوتين أربعة أبعرة و هذا قول زيد بن ثابت و الترقوة هو العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف و لكل واحد ترقوتان ففيهما أربعة أبعرة في ظاهر قول الخرقي ، و قال القاضي المراد بقول الخرقي الترقوتان معا و انما اكتفى بلفظ الواحد لادخال الالف و اللام المقتضية للاستغراق فيكون في كل ترقوة بعير و هذا قول عمر بن