مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 658
نمايش فراداده

لامقدر في غير هذه العظام في ظاهر قول الخرقي

و لنا ما روي سعيد ثنا هشيم ثنا يحيي بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر فكتب له عمر إن فيه بعيرين ، و إذا كسر الزندين ففيهما أربعة من الابل و رواه أيضا من طريق آخر مثل ذلك و هذا لم يظهر له مخالف في الصحابة فكان إجماعا ( فصل ) و لا مقدر في هذه العظام في ظاهر كلام الخرقي و هو قول أكثر أهل العلم و قال القاضي في عظم الساق بعيران و في الساقين أربعة أبعرة و في عظم الفخذ بعيران و في الفخدين أربعة فهذه تسعة عظام فيها مقدر الضلع و الترقوتان و الزند ان و الساقان و الفخذان و ما عداها لا مقدر فيه و قال ابن عقيل و أبو الخطاب و جماعة من اصحاب القاضي في كل واحد من الذراع و العضد بعيران و زاد أبو الخطاب عظم القدم لما روي سليمان بن يسار ان عمر قضي في الذراع و العضد و الفخذ و الساق و الزند إذا كسر واحد منها فجبر و لم يكن به دحور يعني عوجا بعير و ان كان فيها دحور فبحساب ذلك و هذا الخبر إن صح فهو مخالف لما ذهبوا اليه فلا يصلح دليلا عليه و الصحيح إن شاء الله أنه لا تقدير في الخمسة الضلع و الترقوتين و الزندين لان التقدير انما يثبت بالتوقيف و مقتضي الدليل وجوب الحكومة في هذه العظام الباطنة كلها و انما خالفناه في هذه العظام لقضاه عمر رضي الله عنه ففيما عداها يبقى على مقتضى الدليل و ما عدا هذه العظام كعظم الظهر و غيره ففيه الحكومة و لا نعلم فيه مخالفا و إن خالف فيها مخالف فهو قول شاذ لا يستند إلى دليل يعتمد عليه و لا يصار اليه