مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 9 -صفحه : 671/ 661
نمايش فراداده

الشجاج التي تجب فيها حكومة وضابطها

حكم ما لو حفر بئرا في ملك مشترك بينه وبين غيره

فروع في دية المؤمن المقتول خطأ

إن كانت بقدر الثلث وجب ثلث الارش و على هذا إلا أن تزيد الحكومة على قدر ذلك فتوجب ما تخرجه الحكومة ، فإذا كانت الجراحة قدر نصف الموضحة و شينها ينقص قدر ثلثيها أوجبنا ثلثي أرش الموضحة ، و إن نقصت الحكومة أقل من النصف أوجبنا النصف فنوجب الاكثر مما تخرجه الحكومة أو قدرها من الموضحة لانه اجتمع سببان موجبان الشين و قدرها من الموضحة فوجب بها أكثرهما لوجود سببه ، و الدليل على إيجاب المقدار أن هذا اللحم فيه مقدر فكان في بعضه بمقداره من ديته كالمارن و الحشفة و الشفة و الجفن و هذا مذهب الشافعي و هذا لا نعلمه مذهبا لاحمد و لا يقتضيه مذهبه و لا يصح لان هذه جراحة تجب فيها الحكومة فلا يجب فيها مقدر كجراحات البدن و لا يصح قياس هذا على ما ذكروه فانه لا تجب فيه الحكومة و لا نعلم لم ذكروه نظيرا ( مسألة ) قال ( و ما لم يكن فيه من الجراح توقيت و لم يكن نظيرا لما و قتت ديته ففيه حكومة ) أما الذي فيه توقيت فهو الذي نص النبي صلى الله عليه و سلم على أرشه و بين قدر ديته كقوله " في الانف الدية و في اللسان الدية " و قد ذكرناه ، و أما نظيره فهو ما كان في معناه و مقيسا عليه كالاليتين و الثديين و الحاجبين و قد ذكرناه ذلك أيضا فما لم يكن من الموقت و لا مما يمكن قياسه عليه كالشجاج التي دون الموضحة و جراح البدن سوى الجائفة و قطع الاعضاء و كسر العظام المذكورة فليس فيه إلا الحكومة