إن كانت بقدر الثلث وجب ثلث الارش و على هذا إلا أن تزيد الحكومة على قدر ذلك فتوجب ما تخرجه الحكومة ، فإذا كانت الجراحة قدر نصف الموضحة و شينها ينقص قدر ثلثيها أوجبنا ثلثي أرش الموضحة ، و إن نقصت الحكومة أقل من النصف أوجبنا النصف فنوجب الاكثر مما تخرجه الحكومة أو قدرها من الموضحة لانه اجتمع سببان موجبان الشين و قدرها من الموضحة فوجب بها أكثرهما لوجود سببه ، و الدليل على إيجاب المقدار أن هذا اللحم فيه مقدر فكان في بعضه بمقداره من ديته كالمارن و الحشفة و الشفة و الجفن و هذا مذهب الشافعي و هذا لا نعلمه مذهبا لاحمد و لا يقتضيه مذهبه و لا يصح لان هذه جراحة تجب فيها الحكومة فلا يجب فيها مقدر كجراحات البدن و لا يصح قياس هذا على ما ذكروه فانه لا تجب فيه الحكومة و لا نعلم لم ذكروه نظيرا ( مسألة ) قال ( و ما لم يكن فيه من الجراح توقيت و لم يكن نظيرا لما و قتت ديته ففيه حكومة ) أما الذي فيه توقيت فهو الذي نص النبي صلى الله عليه و سلم على أرشه و بين قدر ديته كقوله " في الانف الدية و في اللسان الدية " و قد ذكرناه ، و أما نظيره فهو ما كان في معناه و مقيسا عليه كالاليتين و الثديين و الحاجبين و قد ذكرناه ذلك أيضا فما لم يكن من الموقت و لا مما يمكن قياسه عليه كالشجاج التي دون الموضحة و جراح البدن سوى الجائفة و قطع الاعضاء و كسر العظام المذكورة فليس فيه إلا الحكومة