الاموال مع ان الشافعي لا يرى القضاء بالنكول في شيء فكيف يقتضي به في أعظم الامور و أبعدها ثبوتا و اسرعها سقوطا و لانها لو اقرت بلسانها ثم رجعت لم يجب عليها الحد فلان له يجب بمجرد امتناعها من اليمين على براءتها أولى .
و لا يجوز ان يقضى فيه بهما لان ما لا يقضى فيه باليمين المفردة لا يقضى فيه باليمين مع النكول كسائر الحقوق .
و لان ما في كل واحد منهما من الشبهة لا ينتفي بضم أحدهما إلى الآخر فان احتمال نكولها لفرط حيائها و عجزها عن النطق باللعان في مجمع الناس لا يزول بلعان الزوج .
و العذاب يجوز ان يكون الحبس أو غيره فلا يتعين في الحد و ان احتمل ان يكون هو المراد فلا يثبت الحد بالاحتمال و قد يرجح ما ذكرناه بقول عمر رضي الله عنه ان الحد على من زنا و قد احصن إذا كانت بينة أو كان الحمل أو الاعتراف فذكر موجبات الحد و لم يذكر اللعان و اختلف الرواية فيما يصنع بها فروي انها تحبس حتى تلتعن أو تقر اربعا .
قال احمد : فان ابت المرأة ان تلتعن بعد التعان الرجل اجبرتها عليه وهبت ان احكم عليها بالرجم لانها لو اقرت بلسانها لم ارجمها إذا رجعت فكيف إذا ابت اللعان ؟ و لا يسقط النسب الا بالتعانهما جميعا لان الفراش قائم حتى تلتعن و الولد للفراش .
قال القاضي : هذه الرواية اصح و هذا قول من وافقنا في انه لا حد عليها و ذلك لقول الله تعالى ( و يدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله ) فيدل على انها إذا لم تشهد لا يندرئ عنها العذاب ( و الرواية الثانية ) يخلى سبيلها و هو قول ابي بكر لانه لم يجب عليها الحد فيجب تخلية سبيلها كما لو لم تكمل البينة .
فأما الزوجية فلا تزول و الولد لا ينتفي ما لم يتم اللعان بينهما في قول عامة أهل العلم الا الشافعي فانه قضى بالفرقة و نفي الولد بمجرد لعان الرجل و قد ذكرنا ذلك