217 - مسألة - فان كان الخفان ( 1 ) مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما ، و هو قول الاوزاعي ، روى عنه انه قال : يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين ، و قال غيره لا يمسح عليهما إلا أن يكونا فوق الكعبين .
قال على : قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم الامر بالمسح على الخفين ، و أنه مسح على الجوربين ، و لو كان ههنا حد محدود لما ) همله عليها السلام و لا اغفله ، فوجب أن كل ما يقع عليه اسم خف أو جورب أو لبس على الرجلين فالمسح عليه جائز ، و قد ذكرنا بطلان قول من قال ، إن المسح لا يجوز إلا على ما يستر جميع الرجلين و الكعبين و بذلك الدليل يبطل هذا القول الذي لهم في هذه المسألة ، لا سيما قول أبى حنيفة المجيز المسح على الخفين اللذين يظهر منهما مقدار أصبعين من كل خف ، فانه يلزمه ان ظهر من الكعبين من كل قدم فوق الخف مقدار أصبعين فالمسح جائز و الا فلا ، و كذلك يلزم المالكيين أن يقولوا ان كان الظاهر من الكعبين فوق الخف يسيرا جاز المسح ، و ان كان فاحشا لم يجز ، و ما ندري على م بنوا هذين القولين ؟ فانهما لا نص و لا قياس و لا اتباع .
و بالله تعالى التوفيق قال على : و أما قول الاوزاعي في الجمع بين الغسل و المسح في رجل واحدة فقول لا دليل على صحته ، لا من نص و لا من إجماع و لا قياس و لا قول صاحب ، و حكم الرجلين الملبوس عليهما شيء المسح فقط بالسنن الثابتة ، فلا معنى لزيادة الغسل على ذلك 218 - مسألة - و من لبس خفيه أو جوربيه أو ذلك على طهارة ثم خلع أحدهما دون الآخر فان فرضه أن يخلع الآخر ان كان قد أحدث و لا بد ، و يغسل قدميه ، و قد روى المعافي بن عمران ( 2 ) و محمد بن يوسف الفريابي ( 3 ) عن سفيان الثوري أنه يغسل الرجل المكشوفة و يمسح على الاخرى المستورة ، و روى
1 - في اليمنية ( فان كان الخفاف ) و هو خطأ 2 - في اليمنية ( المعافي بن عمرو ) و هو خطأ 3 - في المصرية ( محمد ان يوسف ) في اليمنية ( محمد بن يوسف الغرياني ) بالنون و كلاهما خطأ