243 - مسألة - و من كان معه ماء يسير يكفيه للوضوء و هو جنب تيمم للجنابة و توضأ بالماء ، لا يبالى أيهما قدم ، لا يجزيه ذلك ، لانهما فرضان متغايران ، و إذا هما كذلك فلا ينوب أحدهما عن الآخر على ما قدمنا ، و هو قادر على أن يؤدى أحدهما بكماله بالماء ، فلا يجزيه الا ذلك ، و يؤدى الآخر بالتيمم أيضا كما أمر 244 - مسألة - فلو فضل له من الماء يسير فلو استعمله ( 1 ) في بعض أعضائه ذهب و لم يمكنه أن يعم به سائر أعضائه - : ففرضه غسل ما أمكنه و التيمم ، و قال الشافعي : يغسل به أى أعضائه شاء و يتيمم ( 2 ) قال على .
قال أصحابنا : و هذا خطأ ، لانه عاجز ( 3 ) عن سائر أعضائه .
بمنع منها فيجزيه تطهير بعضها - : و لكنه عاجز عن تطهير ما أمر بتطهيره بالماء ، و من هذه صفته فالفرض عليه التيمم و لا بد ، بتعويض الله تعالى الصعيد من الماء إذا لم يوجد .
و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم ) و هذا مستطيع لان يأتى ببعض وضوئه أو ببعض غسله ، مستطيع على ( 4 ) باقيه ، ففرض عليه أن يأتى من الغسل بما يستطيع في الاول فالأَول من أعضاء الوضوء و أعضاء الغسل حيث ( 5 ) بلغ ، فإذا نفد لزمه التيمم لباقي أعضائه و لا بد ، لانه واجد للماء في تطهيرها ، فالواجب عليه تعويض التراب كما أمره الله تعالى ، فلو كان بعض أعضائه ذاهبا أو لا يقدر على مسه الماء لجرح أو كسر : سقط حكمه ، قل أو كثر ، و أجزأه غسل ما بقي ، لانه واجد للماء عاجز عن تطهير الاعضاء ، و ليس من أهل
1 - في المصرية ( يسيرا فلو استعمله ) و في اليمنية ( يسيرا أو استعمله ) و كلاهما خطأ ( 2 ) هنا بهامش اليمنية ما نصه ( هذا على أحد قولى الشافعي ، و قوله : انه يغسل به أى أعضائه شاء انما هو في الجنب مع أن الاولى أن يغسل به أعضاء الوضوء ، و أما المحدث فانه يغسل به الوجه ثم اليدين على ما عرف من وجوب الترتيب عنده .) 3 - في اليمنية ( لانه ليس عاجزا ) ( 4 ) كذا في الاصل ، عدى ( استطاع ) ب ( على ) 5 - في اليمنية ( من أعضاء الوضوء أو أعضائه حيث بلغ ) و هو خطأ .