أنس بن مالك - فذكر حديث الاسراء - و فيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( ففرض الله عز و جل على أمتي خمسين صلاة ) ثم ذكر عليه السلام مراجعته لربه عز و جل في ذلك إلى أن قال : ( فراجعت ربي فقال : هى خمس و هي خمسون ( لا يبدل القول لدى ) ( 1 ) فهذا خبر من الله عز و جل مأمون تبدله ، فصح أن الصلوات لا تبدل أبدا عن خمس ، وأرمنا النسخ في ذلك أبدا بهذا النص ، فبطل بهذا قول من قال : ان الوتر فرض ، و ان تهجد الليل فرض ، و هو قول رويناه عن الحسن و أيضا فان يونس بن عبد الله حدثنا قال : ثنا أبو عيسى بن أبى عيسى ثنا احمد بن خالد ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا حسين بن على - هو الجعفي - عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال : ( جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله ( 2 ) أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ قال : الصلاة من جوف الليل ، قال : أي الصيام أفضل بعد رمضان ؟ قال شهر الله الذي يدعونه المحرم ) ( 3 ) قال أبو محمد : فصح أن تهجد الليل ليس من المكتوبة ، و الوتر من تهجد الليل ، فبهذين الخبرين صح أن قول رسول الله صلى الله عليه و سلم لعبد الله بن عمرو : ( يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل ) و قوله عليه السلام لحفصة عن أخيها عبد الله ابن عمر رضى الله عن جميعهم : ( نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل ) و قوله عليه السلام الذي رويناه من طريق أحمد بن حنبل عن يحي بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر حدثني نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ) و قوله عليه السلام : ( بادروا الصبح بالوتر ) و : ( يا أهل القرآن أوتروا ) : أن هذه الاوامر كلها ندب ، لا يجوز ذلك
1 - أنظر الحديث بطوله في صحيح مسلم ( ج 1 ص : 59 ) 2 - في اليمنية ( فقال : رسول الله ) بحذف حرف النداء 3 - رواه مسلم عن أبى بكر بن أبي شيبة بهذا الاسناد و لم يذكر لفظه ( ج 1 ص 323 ) و رواه هو ( ج 1 ص 322 ) من طريق جرير عن عبد الملك بن عمير بهذا الاسناد أيضا