شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 2 -صفحه : 275/ 56
نمايش فراداده

المسألة 199 وأما مسح الاذنين فليسا فرضاولا هما من الرأس ودليل ذلك ومن قال به

تحت ميزاب فمس الماء منه مقدار ربع رأسه أجزأه ، فظهر فساد قولهم .

و يسألون أيضا عن قولهم بأكثر اليد ؟ فانهم ( 1 ) لا يجدون دليلا على تصحيحه ، و كذلك يسألون عن اقتصارهم على مقدار الناصية ؟ فان قالوا : اتباعا للخبر في ذلك ، قيل لهم : فلم تعديتم الناصية إلى مؤخر الرأس ؟ و ما الفرق بين تعديكم الناصية إلى غيرها و بين تعدى مقدارها إلى مقدارها ؟ و أما قول الشافعي فان النص لم يأت بمسح الشعر فيكون ما قال من مراعاة عدد الشعر ، و انما جاء القرآن بمسح الرأس ، فوجب أن لا يراعى الا ما يسمى مسح الرأس فقط ( 2 ) ، و الخبر الذي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك هو بعض ما جاء به القرآن ، فالآية أعم من ذلك الخبر ، و ليس في الخبر منع من استعمال الآية ، و لا دليل على الاقتصار على الناصية فقط .

و بالله تعالى التوفيق 199 - مسألة - و أما مسح الاذنين فليسا فرضا ، و لا هما من الرأس لان الآثار في ذلك واهية كلها ، قد ذكرنا فسادها في هذا المكان ، و لا يختلف أحد في أن البياض الذي بين منابت الشعر من الرآس و بين الاذنين ليس هو من الرأس في حكم الوضوء ، فمن المحال أن يكون يحول بين أجزاء رأس الحى عضو ليس من الرأس ، و أن يكون بعض رأس الحى مباينا لسائر رأسه ، و أيضا فلو كان الاذنان من الرأس لوجب حلق شعرهما في الحج ، و هم لا يقولون هذا ، و قد ذكرنا البرهان على صحة الاقتصار على بعض الرأس في الوضوء ، فلو كان الاذنان من الرأس لا جزأ أن يمسحا عن مسح الرأس ، و هذا لا يقوله أحد ، و يقال لهم : ان كانتا من الرأس فما بالكم تأخذون لهما ماء جديدا و هما بعض الرأس ؟ و أين رأيتم ( 3 ) عضوا يجدد لبعضه ماء الماء الذي مسح به سائره .

ثم لو صح الاثر أنهما من

1 - في المصرية ( بأنهم ) و هو خطأ

2 - هنا بهامش اليمنية ما نصه ( الصحيح أن قول الشافعي رحمه الله لا يتقدر بثلاث شعرات ، بل الواجب عنده ما يقع عليه اسم المسح ، كقول سفيان الثوري و داود و من معهما كما اختاره ابن حزم

3 - في المصرية ( و أين رأيتكم )