عن أبى الزبير عن جابر عن عمر مثل هذا أيضا ( 1 ) قال على : لا يصح عن أحد من الصحابة خلاف فعل عمر ( 2 ) هذا فقد خالفوا ههنا صاحبا لا يعرف له من الصحابة مخالف ، و بيقين يدرى كل ذي علم أن مرور الاوقات ليس من الاحداث الناقضة للوضوء ، و قد تناقض مالك في هذا المكان ، فرأى أن من نسى عضوا من اعضاء وضوئه فان غسله أجزأه ، ورأى فيمن توضأ و مسح على خفيه و بقى كذلك نهارة ثم خلع خفيه فان وضوء رجليه عنده قد انتقض ، و انه ليس عليه الا غسل رجليه فقط ، و هذا تبعيض الوضوء الوضوء ( 3 ) الذي منع منه .
و بالله تعالى التوفيق 208 - مسألة - و يكره الاكثار ( 4 ) من الماء في الغسل و الوضوء ، و الزيادة على الثلاث في غسل أعضاء الوضوء و مسح الرأس ، لانه لم يأت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أكثر من ذلك و روينا من طريق سفيان الثورى عن أبى إسحاق عن أبى حية بن قيس : ( أن عليا توضأ ثلاثا ثلاثا و قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم ( 5 ) ) .
و عن ابن المبارك عن الاوزاعى حدثني المطلب بن عبد الله بن حنطب : ( أن عبد الله بن
1 - حديث عمر رواه مسلم ( ج 1 : ص 85 ) و البيهقي ( ج 1 : ص 70 ) من طريق معقل عن أبي الزبير عن جابر قال : ( أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه و سلم فقال : ارجع فأحسن وضوءك ، فرجع ثم صلى ) 2 - في المصرية ( ابن عمر ) و هو خطأ 3 - في المصرية ( و هذا بنقيض الوضوء ) و هو تصحيف 4 - في اليمنية ( و يلزم الاكثار ) و هو خطأ غريب 5 - حديث الثوري عن ابي اسحق رواه الترمذي ( ج 1 ص 11 ) . و رواه هو أيضا ( ج 1 ص 11 ) و أبو داود ( ج 1 ص 43 ) و ابن ماجه ( ج 1 ص 86 ) و النسائي ( ج 1 ص 28 ) من طريق أبي الاحوص عن أبي اسحق عن أبي حية مفصلا و فيه الوضوء ثلاثا ثلاثا و مسح الرأس مرة واحدة و هذا الفصل يبين المجمل في رواية الثوري كما هو ظاهر . و انظر نيل الاوطار ( ج 1 ص 196 - و 199 )