شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 2 -صفحه : 275/ 92
نمايش فراداده

قال على : هذا لا حجة فيه لان عطاء بن يسار لم يذكر لعمر بن إسحاق أنه هو السائل ميمونة ، و لعل السائل غيره ، و لا يجوز القطع في الدين بالشك ( 1 ) ثم لو صح لم تكن فيه حجة لهم ، لانه ليس فيه إلا إباحة المسح في كل ساعة ، و هكذا قول ، إذا أتى بشروط المسح من إتمام الوضوء و لباسهما على طهارة و إتمام الوقت المحدود و خلعهما للجنابة ، و هذا كله ليس مذكورا منه شيء في هذا الخبر ، فبطل تعلقهم به : و ذكروا آثارا عن الصحابة رضى الله عنهم لا تصح ( 2 ) منها أثر عن أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن زييد بن الصلت ( 3 ) سمعت عمر بن الخطاب يقول : إذا توضأ أحدكم و لبس خفيه فليمسح عليهما و ليصل فيهما ما لم يخلعهما إلا من جنابة .

و هذا مما انفرد به أسد بن موسى عن حماد ، و أسد منكر الحديث لا يحتج به ، و قد أحاله ، و الصحيح من هذا الخبر هو ما رويناه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال سمعت زييد ( 4 ) بن الصلت سمعت عمر بن الخطاب يقول ( 5 ) إذا توضأ أحدكم و أدخل خفيه في رجليه و هما طاهرتان فليمسح عليهما ان شاء و لا يخلعهما إلا من جنابة .

و هذا ليس فيه ( ما لم يخلعهما ) كما روى أسد ، و الثابت عن عمر في التوقيت برواية ، نباتة الجعفي و أبى عثمان النهدي ، و هما من أوثق التابعين هو الزائد على ما في هذا الخبر

1 - احتمال أن السائل غيره احتمال بعيد يأباه سياق الكلام : و الحديث رواه الدارقطني ( ص 73 ) من طريق احمد بن حنبل

2 - في الاصلين لا يصح منها أثر ) و الذى نراه أن الاحسن جعل ( منها اثر ) استئناف لبيان الآثار التي وصفها بعدم الصحة كما يقضي بذلك السياق :

3 - في اليمنية ( عن محمد بن زياد بن الصلت ) و هو خطأ ، و زيد بياءين مثناتين كما سبق ، و حديثه في البيهقي ( ج 1 : ص 279 )

4 - في الاصل المصري ( زيد ) و هو خطأ

5 - من أول قول عمر في الاثر ( إذا توضأ ) الخ الذي رواه اسد بن موسى - إلى هنا سقط من اليمنية