الليل هو أثر نصف الليل الاول .
أو قالوا : هو ( 1 ) في أول الثلث الآخر من الليل قلنا لهم : هذه دعوى مفتقرة إلى دليل .
و مثل هذا لا يحل القول به على الله تعالى في دينه .
و هم يقولون : إن وقت صلاة العتمة يمتد ( 2 ) إلى وقت طلوع الفجر ، و يرون للحائض تطهر قبل الفجر أن تصلى العشاء ( 3 ) الآخرة و المغرب ، فقد أجازوا الاذان لصلاة الصبح في وقت صلاة العتمة ، فمن أين لهم أن يخصوا بذلك بعض وقت صلاة العتمة ( 4 ) دون جميع وقتها ؟ نعم و وقت صلاة المغرب أيضا ؟ ! فان قالوا : لا نجيز ذلك إلا في آخر الليل .
قيل لهم : و من أين لكم هذا ؟ و ليس هذا في شيء من الاخبار إلا الخبر الذي أخذنا به ، و هو الذي فيه تحديد وقت ذلك الاذان ( 5 ) .
و بالله تعالى التوفيق 315 مسألة و لا تجزي صلاة فريضة في جماعة اثنين فصاعدا إلا باذان و اقامة ، سواء كانت في وقتها ، أو كانت مقضية لنوم عنها أو لنسيان ، متى قضيت ، السفر و الحضر سواء في كل ذلك .
فان صلى شيئا ( 6 ) من ذلك بلا أذان و لا اقامة فلا صلاة لهم ، حاشا الظهر و العصر بعرفة ، و المغرب و العتمة بمزدلفة ، ( 7 ) فانهما يجمعان بأذان لكل صلاة و اقامة للصلاتين معا ، للاثر في ذلك حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ( 8 ) ثنا البخاري ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي
1 - في اليمنية بحذف ( هو ) ( 2 ) في اليمنية ( ممتد ) ( 3 ) في اليمنية و يؤذن للحائض تطهر قبل الفجر العشاء ) و هو سقط يفسد الكلام ( 4 ) في اليمنية بحذف ( بعض ) و فى المصرية بحذف صلاة فجمعنا بينهما ( 5 ) في اليمنية ( وتر ذلك الاذان ) و هو خطأ سخيف . 6 - في المصرية ( شيء ) على جعل ( صلى ) لما لم يسم فاعله ( 7 ) في المصرية ( بالمزدلفة ) 8 - في اليمنية ( إبراهيم بن أحمد الفربرى ) و هو خطأ