مع أبي قلابة المسجد و قد سجدوا سجدة فسجدنا معهم الاخرى ، فلما رفعوا رؤوسهم سجدتا الاخرى ، فلما قضى أبو قلابة الصلاة سجد سجدتي الوهم .
و عن حماد بن سلمة عن داود هو ابن أبي هند عن الشعبي قال : إذا انتهى إلى الصف الآخر و لم يرفعوا رؤوسهم و قد رفع الامام رأسه فانه يركع و قد أدرك ، لان الصف الذي فيه هو إمامه ، و إن جاء و القوم سجود فانه يسجد معهم و لا يعتد بها و به إلى داود بن أبي هند عن ابى العالية قال : إذا جاء و هم و سجود سجد معهم ، فإذا سلم الامام قام فركع ركعة و لا يسجد و يعتد بها و به إلى حماد عن قتادة و حميد و أصحاب الحسن .
إذا وضع يديه على ركبتيه قبل ان يرفع الامام رأسه فقد ادرك ، و ان رفع الامام رأسه قبل ان يضع يديه فانه لا يعتد بها .
قال حماد .
و أكثر ظني انه عن الحسن و قال ابن ابي ليلي و سفيان الثوري و زفر .
إذا كبر قبل ان يرفع الامام رأسه فقد ادرك ، و ليركع بعد ان يرفع الامام رأسه 363 مسألة و فرض على كل مصل ان يقول إذا قرأ ( 1 ) ( اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا بد له في كل ركعة من ذلك ، لقول الله تعالى .
( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) و قال أبو حنيفة و الشافعي .
يتعوذ قبل ابتدائه بالقراءة في كل ركعة ، و لم يريا ذلك فرضا و قال مالك .
لا يتعوذ في شيء من الفريضة و لا التطوع الا في صلاة القيام في رمضان ، فانه يبدأ في أول ليلة بالتعوذ فقط ثم لا يعود قال علي .
و هذه قولة لا دليل على صحتها ، لا من قرآن و لا من سنة صحيحة و لا سقيمة ، و لا أثر البتة ، و لا من دليل إجماع ، و لا من قول صاحب ، و لا من قياس .
و لا من رأى له وجه .
فان اقدم مقدم على ادعاء عمل في ذلك لم يكن أولى من آخر ادعى العمل على خلافه و اما قول ابي حنيفة و الشافعي .
ان التعوذ ليس فرضا .
فخطأ لان الله تعالى يقول .
( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) و من الخطأ ان يأمر الله تعالى بأمر ثم يقول قائل بغير برهان من قرآن و لا سنة : هذا الامر ليس فرضا ، لا سيما أمره
1 - في بعض النسخ ( و فرض على كل مصل إذا قرأ أن يقول )