التسليم و الانصراف - : قريبا من السوآء ) حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا احمد بن شعيب أنا محمد بن سلمة ثنا ابن وهب عن يونس بن يزيد قال ابن شهاب : أخبرتني هند الفراسية أن أم سلمة أم المؤمنين أخبرتها : ( ان النساء كن إذا سلمن ( 1 ) من الصلاة قمن ، و ثبت رسول الله صلى الله عليه و سلم و من صلى من الرجال ما شاء الله ، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه و سلم قام الرجال ) و قد صحت أخبار كثيرة مسندة تدل على هذا و به إلى أحمد بن شعيب : أنا يعقوب بن إبراهيم ثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن سفيان الثوري حدثني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الاسود عن أبيه : ( أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه و سلم الصبح ، فلما صلى انحرف ) ( 2 ) قال علي : وكلا الامرين مأثور عن السلف روينا عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه : أنه كان إذا سلم كأنه على الرصف ( 3 ) حتى يقوم و روينا خلاف ذلك عن ابن مسعود : أنه سئل عن الرجل يصلى المكتوبة : أ يتطوع في مكانه ؟ قال : نعم ، و لم يفرق بين إمام و غير إمام و عن سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : انه كان يؤمهم ثم يتطوع في مكانه و عن ابن جريج عن عطاء قال : قد كان يجلس الامام بعد ما يسلم و عن إبراهيم بن ميسرة .
قيل لطاوس : أيتحول الرجل إذا صلى المكتوبة من مكانه ليتطوع ؟ فقال .
( أ تعلمون الله بدينكم ) ؟ ! .
508 - مسألة و من وجد الامام جالسا في آخر صلاته قبل أن يسلم ففرض عليه أن يدخل معه ، سواء طمع بإدراك الصلاة من أولها في مسجد آخر أو لم يطمع ، فان وجده قد سلم فان طمع بإدراك شيء من صلاة الجماعة في مسجد آخر لا مشقة في قصده
1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( كن إذا سلموا ) و هو خطأ ، و ما هنا هو الموافق للنسائي ( ج 1 ص 196 ) ( 2 ) في النسائي ( ج 1 ص 196 ) ( 3 ) بفتح الراء و إسكان الضاد المعجمة و آخره فاء و هي الحجارة التي حميت بالشمس أو بالنار ، واحدتها رضفة