شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 4 -صفحه : 272/ 42
نمايش فراداده

عليه و سلم ، كما أمر الله عز و جل ، و قد باع سمرة خمرا ، و أكل أبو طلحة البرد و هو صائم و لا حجة في أحد دون ( 1 ) رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا يصح في الرخصة في الثوب ( 2 ) سداه حرير خبر أصلا ، لان الرواية فيه عن ابن عباس انفرد بها خصيف ، و هو ضعيف ( 3 ) فكيف و كل من روى عنه أنه لبس الخز من الصحابة رضى الله عنهم ليس في شيء من تلك الاخبار أنهم عرفوا أن سداها حرير روينا عن شعبة عن عامر بن عبيده ( 4 ) الباهلى قال : رأيت على أنس جبة خز فسألته عن ذلك فقال : أعوذ بالله من شرها و عن معمر عن عبد الكريم الجزري قال : رأيت على أنس بن مالك جبة خز و كساء خز و أنا أطوف بالبيت مع سعيد بن جبير : فقال سعيد بن جبير : لو أدركه السلف لاوجعوه فهذا يوضح أن الصحابة كانوا يحرمون ذلك ، إذ لا يوجعون على مباح و عن عبد الله بن شقيق أنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الحرير أشد النهى ( 5 ) فقال له رجل .

أ ليس هذا عليك حريرا ؟ فقال عبد الله : سبحان الله ! هذا

1 - في نسخة ( مع ) ( 2 ) في نسخة ( في ثوب ) ( 3 ) حديث ابن عباس رواه أبو داود ( ج 4 ص 87 و 88 ) و الطحاوي ( ج 2 ص 348 ) من طريق خصيف بن ابن عبد الرحمن الجزري ، و هو ثقة اضطربت الرواية عنه في بعض الاحاديث ، و أعدل ما قيل فيه قول ابن عدى : ( لخصيف نسخ و أحاديث كثيرة و إذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثه و رواياته ، الا أن يروى عنه عبد العزيز بن عبد الرحمن فان رواياته عنه بواطيل و البلاء من عبد العزيز لا من خصيف ) و الحديث الذي هنا من رواية زهير بن معاوية و شريك عن خصيف ، و قد توبع عليه خصيف ، فرواه الحاكم في المستدرك ( ج 4 ص 192 ) من طريق احمد بن حنبل عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس و هذا اسناد صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم و الذهبي ( 4 ) في النسخة ( 16 ) ( عبيد ) و هو خطأ ( 5 ) عبد الله بن شقيق تابعي ، فهذا الحديث مرسل