شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 4 -صفحه : 272/ 64
نمايش فراداده

قال على : و المعصية المحرمة المبعدة من الله تعالى لا تنوب عن الطاعة المفترضة المقربة منه عز و جل 418 - مسألة - فمن كان عليل البصر و خشي ضررا ( 1 ) من طول الركوع أو السجود فليؤخر ذلك إلى قرب رفع الامام رأسه بمقدار ما يركع و يطمئن و يقول ( سبحان ربي العظيم و بحمده ) و بمقدار ما يسجد و يطمئن و يقول ( سبحان ربي الاعلى و بحمده ) ثم يرفع بعد رفع الامام ، لقول الله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) و لقوله عز و جل : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) و لقوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر ) و العجب كله من قول أبى حنيفة و مالك : لا يحل لمأموم أن يكبر للاحرام قبل إمامه ، و لا مع امامه ، و لا أن يسلم قبل إمامه ، و لا مع امامه : ثم أجازوا له أن يفعل سائر ذلك مع الامام ! و في قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( فما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فأتموا ) أو ( فاقضوا ) نص جلى على أنه لا يحل للمأموم أن يفارق الامام حتى تتم صلاة الامام ، و لا تتم صلاة الامام إلا بتمام سلامه 419 مسألة و لا يحل لاحد أن يكبر قبل إمامه إلا في أربعة مواضع أحدها : من دخل خلف إمام فلما كبر الامام و كبر الناس ذكر الامام أنه على طهارة ، فانه يشير إلى الناس أن أمكثوا ، ثم يخرج فيتطهر ، ثم يأتي فيبتدئ التكبير للاحرام ، و هم باقون على ما كبروا ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم بأصحابه رضى الله عنهم و الثاني : أن يكبر الامام و يكبر الناس بعده ثم يحدث ، فيستخلف من دخل حينئذ ، فيصير إماما مكانه ، و يكون المؤتمون به قد كبروا قبله .

و هذا إجماع من الحنفيين و المالكيين و الشافعيين و الحنبليين و الثالث : أن يغيب الامام الراتب فيستخلف الناس من يصلى بهم ثم يأتى الامام الراتب فيتأخر المقدم ، و يتقدم هو ، فيصلى بالناس و قد كبر المأمومون قبله ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم مرتين : مرة اذ مضى عليه السلام إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم

1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( و خشي ضرورة )