قبور المسلمين ، فقال : لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا ، ( 1 ) ثم مر على قبور المشركين فقال : لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ) فصح بهذا تفريق قبور المسلمين عن قبور المشركين و الحمل ما لم ينفخ فيه الروح فانما هو بعض جسم أمه ، و من حشوة ( 2 ) بطنها ، و هي مدفونة مع المشركين ، فإذا نفخ فيه الروح فهو خلق ، آخر ، كما قال تعالى : ( فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر ) فهو حينئذ ( 3 ) إنسان حى غير أمه ، بل قد يكون ذكرا و هي أنثى ، و هو ابن مسلم فله حكم الاسلام ، فلا يجوز أن يدفن في مقابر المشركين ، و هي كافرة ، فلا تدفن في مقابر المسلمين ، فوجب أن تدفن بناحية لاجل ذلك روينا عن سليمان بن موسى : أن واثلة بن الاسقع صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم دفن إمرأة نصرانية ماتت حبلى من مسلم - : في مقبرة ليست بمقبرة النصارى ، و لا بمقبرة المسلمين بين ذلك و روينا عن عمربن الخطاب : انها تدفن مع المسلمين من أجل ولدها 583 - مسألة - و الصغير يسبى مع أبويه أو أحدهما أو دونهما فيموت - : فانه يدفن مع المسلمين و يصلى عليه ، قال تعالى : ( فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ) فصح أن كل مولود فهو مسلم ، إلا من أقره الله تعالى على الكفر ، و ليس إلا من ولديين ذميين كافرين ، أو حربيين كافرين ، و لم يسب حتى بلغ ، و ما عدا هذين فمسلم 584 - مسألة - و أحق الناس بالصلاة على الميت و الميتة الاولياء ، و هم الاب و آباؤه ، و الا بن و أبناؤة ، ثم الاخوة الاشقاء ، ثم الذين للاب ، ثم بنوهم ، ثم الاعمام للاب و الام ، ثم للاب ( 4 ) ، ثم بنوهم ، ثم كل ذي رحم محرمة ، إلا أن يوصى الميت أن يصلى عليه إنسان ، فهو أولى ، ثم الزوج ، ثم الامير أو القاضي ، فان صلى من ذكرنا أجزأ برهان ذلك قول الله تعالى ( و أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) و هذا
1 - هكذا رواية النسائي و رواية أبى داود و ابن ماجه ( أدرك هؤلاء خيرا كثيرا ) . 2 - بكسر الحاء المهملة و بضمها مع إسكان الشين المعجمة و فتح الواو ، و هي ما انضمت عليه الضلوع ، أوهي الامعاء ، و المراد ظاهر ، و فى النسخة رقم ( 14 ) بالسين المهملة و هو خطأ . ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( يؤمئذ ) ( 4 ) قوله ( ثم للاب ) سقط من النسخة رقم ( 14 )