خرج إلى الكفر ، لانه يلزمه ذلك في الانبياء عليهم السلام ، و قد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : ( المؤمن لا ينجس ) فبطل قول هذا الجاهل ، و صح أن المؤمن طاهر طيب حيا و ميتا و الحمد لله رب العالمين 604 - مسألة - و لا بأس بان يبسط في القبر تحت الميت ثوب لما روينا من طريق مسلم : نا محمد بن المثنى نا يحيى بن سعيد القطان نا شعبة نا أبو جمرة عن ابن عباس قال : ( بسط في قبر رسول الله صلى الله عليه و سلم قطيفة حمراء ) و رواه أيضا كذلك وكيع ، و محمد بن جعفر ، و يزيد بن زريع ، وكلهم عن شعبة باسناده و هذا من جملة ما يكساه الميت في كفنه ، و قد ترك الله تعالى هذا العمل في دفن رسوله المعصوم من الناس ، و لم يمنع منه ، و فعله خيرة أهل الارض في ذلك الوقت بإجماع منهم ، لم ينكره أحد منهم .
و لم يرد ذلك المالكيون ، و هم يدعون في أقل من هذا عمل أهل المدينة ! و قد تركوا عملهم هنا ، و فى الصلاة على الميت في المسجد و فى حديث صخر أنه عملهم ! و حسبنا الله و نعم الوكيل 605 - مسألة - و حكم تشييع الجنازة ان يكون الركبان خلفها ، و أن يكون الماشي حيث شاء ، عن يمينها أو شمالها أو أمامها أو خلفها ، و أحب ذلك إلينا خلفها برهان ذلك ما رويناه آنفا في باب الصلاة على الطفل من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( الراكب خلف الجنازة ، و الماشي حيث شاء منها ) ( 1 ) و ما رويناه من طريق البخارى : نا أبو الوليد - هو الطيالسي - نا شعبة عن الاشعث ابن ابى الشعثاء قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم باتباع الجنائز ) ( 2 ) قال أبو محمد : فلفظ الاتباع لا يقع الا على التالي ، و لا يسمى المتقدم تابعا ، بل هو متبوع ، فلو لا الخبر الذي ذكرنا آنفا و الخبر الذي روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى نا أبى ناهمام - هو ابن يحيى - نا سفيان و منصور
1 - تقدم الكلام عليه في المسألة رقم 598 فارجع اليه ( 2 ) هو في البخارى ( ج 2 ص 156 ) و قد اختصره المؤلف ، و فى النسائي ( ج 1 ص 275 طبعة أولى وج 4 ص 54 طبعة ثانية ) و فيهما كليهما ( عن معاوية بن سعد ) و هو خطأ ، فانه ليس في رواية الكتب الستة من اسمه ( معاوية بن سعد ) و الصواب ( معاوية بن سويد ) كما هنا