شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 5 -صفحه : 279/ 166
نمايش فراداده

المسألة 605 حكم تشييع الجنازة ان يكون الركبان خلفها والماشى حيث شاء ودليل ذلك

المسألة 604 لابأس بان يبسط في القبر تحت الميت ثوب وبرهان ذلك

خرج إلى الكفر ، لانه يلزمه ذلك في الانبياء عليهم السلام ، و قد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : ( المؤمن لا ينجس ) فبطل قول هذا الجاهل ، و صح أن المؤمن طاهر طيب حيا و ميتا و الحمد لله رب العالمين 604 - مسألة - و لا بأس بان يبسط في القبر تحت الميت ثوب لما روينا من طريق مسلم : نا محمد بن المثنى نا يحيى بن سعيد القطان نا شعبة نا أبو جمرة عن ابن عباس قال : ( بسط في قبر رسول الله صلى الله عليه و سلم قطيفة حمراء ) و رواه أيضا كذلك وكيع ، و محمد بن جعفر ، و يزيد بن زريع ، وكلهم عن شعبة باسناده و هذا من جملة ما يكساه الميت في كفنه ، و قد ترك الله تعالى هذا العمل في دفن رسوله المعصوم من الناس ، و لم يمنع منه ، و فعله خيرة أهل الارض في ذلك الوقت بإجماع منهم ، لم ينكره أحد منهم .

و لم يرد ذلك المالكيون ، و هم يدعون في أقل من هذا عمل أهل المدينة ! و قد تركوا عملهم هنا ، و فى الصلاة على الميت في المسجد و فى حديث صخر أنه عملهم ! و حسبنا الله و نعم الوكيل 605 - مسألة - و حكم تشييع الجنازة ان يكون الركبان خلفها ، و أن يكون الماشي حيث شاء ، عن يمينها أو شمالها أو أمامها أو خلفها ، و أحب ذلك إلينا خلفها برهان ذلك ما رويناه آنفا في باب الصلاة على الطفل من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( الراكب خلف الجنازة ، و الماشي حيث شاء منها ) ( 1 ) و ما رويناه من طريق البخارى : نا أبو الوليد - هو الطيالسي - نا شعبة عن الاشعث ابن ابى الشعثاء قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم باتباع الجنائز ) ( 2 ) قال أبو محمد : فلفظ الاتباع لا يقع الا على التالي ، و لا يسمى المتقدم تابعا ، بل هو متبوع ، فلو لا الخبر الذي ذكرنا آنفا و الخبر الذي روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى نا أبى ناهمام - هو ابن يحيى - نا سفيان و منصور

1 - تقدم الكلام عليه في المسألة رقم 598 فارجع اليه ( 2 ) هو في البخارى ( ج 2 ص 156 ) و قد اختصره المؤلف ، و فى النسائي ( ج 1 ص 275 طبعة أولى وج 4 ص 54 طبعة ثانية ) و فيهما كليهما ( عن معاوية بن سعد ) و هو خطأ ، فانه ليس في رواية الكتب الستة من اسمه ( معاوية بن سعد ) و الصواب ( معاوية بن سويد ) كما هنا