و قد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم : ( رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه ) 632 - مسألة - و يؤذن في المئذنة إن كان بابها في المسجد أو في صحنه ، و يصعد على ظهر المسجد ، لان كل ذلك من المسجد ، فان كان باب المئذنة خارج المسجد بطل اعتكافه إن تعمد ذلك و هو قول مالك و الشافعي و أبى سليمان و قال أبو حنيفة : لا يبطل و هذا خطأ ، لان الخروج عن المسجد - قل أو كثر - مفارقة للعكوف و ترك له ، و التحديد في ذلك بغير نص باطل ، و لا فرق بين خطوة و خطوتين إلى مائة ألف خطوة و بالله تعالى التوفيق 633 - مسألة - و الاعتكاف جائز في كل مسجد جمعت فيه الجمعة أو لم تجمع ، سواء كان مسقفا أو مكشوفا ، فان كان لا يصلى فيه جماعة و لا له إمام لزمه فرض الخروج لكل صلاة إلى المسجد تصلى فيه جماعة ( 1 ) ، الا ان يبعد منه بعدا يكون عليه فيه حرج فلا يلزمه ، و أما المرأة التي لا يلزمها فرض الجماعة فتعتكف فيه ، و لا يجوز الاعتكاف في رحبة المسجد الا ان تكون منه ، و لا يجوز للمرأة و لا للرجل ان يعتكفا أو أحدهما في مسجد داره برهان ذلك قول الله تعالى : ( و أنتم عاكفون في المساجد ) فعم تعالى و لم يخص فان قيل : قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( جعلت لي الارض مسجدا و طهورا ) قلنا نعم ، بمعنى انه تجوز الصلاة فيه ، و إلا فقد جاء النص و الاجماع بأن البول و الغائط جائز فيما عدا المسجد ، فصح انه ليس لما عدا المسجد حكم المسجد ، فصح ان لا طاعة في اقامة في المسجد ، فصح ان لا اعتكاف إلا في مسجد ، و هذا يوجب ما قلنا و قد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : لا اعتكاف الا في مسجد النبي صلى الله عليه و سلم
1 - كذا في النسخة رقم ( 16 ) و هو صحيح ، و فى النسخة رقم ( 14 ) ( إلى مسجد تصلى فيه جماعة ) ( م 25 - ج 5 المحلى )