و السفر ، فلا يحتاج فيهما إلى نية أصلا ، لكن متى وجدا وجب لكل واحد منهما الحكم الذي أمر الله تعالى به فيه و لا مزيد .
و بالله تعالى التوفيق .
و هذا قول الشافعي و أصحابنا 516 - مسألة - و من ابتدأ صلاة و هو مقيم ثم نوى فيها السفر ، أو ابتدأها و هو مسافر ثم نوى فيها أن يقيم - : أتم في كلا الحالين برهان ذلك ما ذكرناه من أن الاقامة السفر ، و انه لا يخرج عن حكم الاقامة مما هو اقامة الا ما أخرجه نص ، فهو إذا نوى في الصلاة سفرا فلم يسافر بعد ، بل هو مقيم ، فله حكم الاقامة ، و إذا افتتحها و هو مسافر فنوى فيها الاقامة فهو مقيم بعد لا مسافر ، فله أيضا حكم الاقامة ، إذ انما كان له حكم السفر بالنص المخرج لتلك الحال عن الحكم الاقامة ، فإذا بطلت تلك الحال ببطلان نيته صار في حال الاقامة .
و بالله تعالى التوفيق 517 - مسألة - و من ذكر و هو في سفر صلاة نسيها أو نام عنها في أقامته صلاها ركعتين و لا بد ، فان ذكر في الحضر صلاة نسيها في سفر صلاها اربعا و لا بد و قال الشافعي : يصليها في كلتا الحالتين أربعا و قال مالك : يصليها إذا نسيها في السفر فذكرها في الحضر ركعتين ، و إذا نسيها في الحضر فذكرها في السفر صلاها اربعا حجة الشافعي : ان الاصل الاتمام ، و انما القصر رخصة قال على : و هذا خطأ ، و دعوى بلا برهان ، و لو أردنا معارضته لقلنا : بل الاصل القصر ، كما قالت عائشة رضى الله عنها : ( فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر و أقرت صلاة السفر على الحالة الاولى ) و لكنا لا نرضى بالشغب ، بل نقول : ان صلاة السفر أصل ، و صلاة الاقامة أصل ، ليست احداهما فرعا للاخرى ، فبطل هذا القول و احتج مالك بأن الصلاة انما تؤدى كما لزمت إذا فاتت قال على : و هذا أيضا دعوى بلا برهان ، و ما كان هكذا فهو خطأ ، و هو أول من يخالف هذا الاصل و يهدمه في كل موضع ، الا هنا فانه تناقض ، و ذلك أنه يقول : من فاتته صلاة الجمعة فانه لا يصليها الا أربع ركعات ، و من فاتته في حال مرضه صلوات كان حكمها لو صلاها أن يصليها قاعدا أو مضطجعا أو مومئا فذكرها في صحته - : فانه لا يصليها الا قائما و من ذكر في حال المرض المذكور صلاة فاتته في صحته كان حكمها أن يصليها قائما فانه لا يصليها الا قاعدا أو مضطجعا ، و من صلى في حال خوف راكبا أو ماشيا صلاة نسيها في حال الامن فانه يؤديها راكبا أو ماشيا ، و من