شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 5 -صفحه : 279/ 32
نمايش فراداده

المسألة 517 من ذكر وهو في سفر صلاة نسيها أو نام عنها في اقامته صلاها ركعتين ولابدوان ذكر في الحضر صلاة نسيها في سفر صلاها اربعا ولابد ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وحججهم

المسألة 516 من ابتدأ صلاة وهو مقيم ثم نوى فيها السفر او ابتدأها وهو مسافر ثم نوى فيها ان يقيم اتم في كلا الحالين وبرهان ذلك

و السفر ، فلا يحتاج فيهما إلى نية أصلا ، لكن متى وجدا وجب لكل واحد منهما الحكم الذي أمر الله تعالى به فيه و لا مزيد .

و بالله تعالى التوفيق .

و هذا قول الشافعي و أصحابنا 516 - مسألة - و من ابتدأ صلاة و هو مقيم ثم نوى فيها السفر ، أو ابتدأها و هو مسافر ثم نوى فيها أن يقيم - : أتم في كلا الحالين برهان ذلك ما ذكرناه من أن الاقامة السفر ، و انه لا يخرج عن حكم الاقامة مما هو اقامة الا ما أخرجه نص ، فهو إذا نوى في الصلاة سفرا فلم يسافر بعد ، بل هو مقيم ، فله حكم الاقامة ، و إذا افتتحها و هو مسافر فنوى فيها الاقامة فهو مقيم بعد لا مسافر ، فله أيضا حكم الاقامة ، إذ انما كان له حكم السفر بالنص المخرج لتلك الحال عن الحكم الاقامة ، فإذا بطلت تلك الحال ببطلان نيته صار في حال الاقامة .

و بالله تعالى التوفيق 517 - مسألة - و من ذكر و هو في سفر صلاة نسيها أو نام عنها في أقامته صلاها ركعتين و لا بد ، فان ذكر في الحضر صلاة نسيها في سفر صلاها اربعا و لا بد و قال الشافعي : يصليها في كلتا الحالتين أربعا و قال مالك : يصليها إذا نسيها في السفر فذكرها في الحضر ركعتين ، و إذا نسيها في الحضر فذكرها في السفر صلاها اربعا حجة الشافعي : ان الاصل الاتمام ، و انما القصر رخصة قال على : و هذا خطأ ، و دعوى بلا برهان ، و لو أردنا معارضته لقلنا : بل الاصل القصر ، كما قالت عائشة رضى الله عنها : ( فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر و أقرت صلاة السفر على الحالة الاولى ) و لكنا لا نرضى بالشغب ، بل نقول : ان صلاة السفر أصل ، و صلاة الاقامة أصل ، ليست احداهما فرعا للاخرى ، فبطل هذا القول و احتج مالك بأن الصلاة انما تؤدى كما لزمت إذا فاتت قال على : و هذا أيضا دعوى بلا برهان ، و ما كان هكذا فهو خطأ ، و هو أول من يخالف هذا الاصل و يهدمه في كل موضع ، الا هنا فانه تناقض ، و ذلك أنه يقول : من فاتته صلاة الجمعة فانه لا يصليها الا أربع ركعات ، و من فاتته في حال مرضه صلوات كان حكمها لو صلاها أن يصليها قاعدا أو مضطجعا أو مومئا فذكرها في صحته - : فانه لا يصليها الا قائما و من ذكر في حال المرض المذكور صلاة فاتته في صحته كان حكمها أن يصليها قائما فانه لا يصليها الا قاعدا أو مضطجعا ، و من صلى في حال خوف راكبا أو ماشيا صلاة نسيها في حال الامن فانه يؤديها راكبا أو ماشيا ، و من