ثنا أحمد بن محمد بن سالم النيسابوري ثنا إسحاق بن راهويه أنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبى سرح عن أبى سعيد الخدرى ( انه جاء و مروان يخطب يوم الجمعة ، فقام فصلى الركعتين ، فأجلسوه ، فأبى ، و قال : أبعد ما صليتموها مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ) فهذه آثار متظاهرة متواترة عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم بأصح أسانيد توجب العلم بأمره صلى الله عليه و سلم من جاء يوم الجمعة و الامام يخطب بأن يصلى ركعتين ، و صلاهما أبو سعيد مع النبي صلى الله عليه و سلم و بعده بحضرة الصحابة ، و لا يعرف له منهم مخالف ، و لا عليه منكر ، إلا شرط مروان الذين تكلموا بالباطل و عملوا الباطل في الخطبة ، فأظهروا بدعة و راموا إماتة سنة و إطفاء حق ، فمن أعجب شأنا ممن يقتدى بهم و يدع الصحابة ؟ و قد روى الناس من طريق مالك و غيره عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو ابن سليم الزرقي عن ابن قتادة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل الن يجلس ) فعم عليه السلام و لم يخص فلا يحل لاحد ان يخص إلا ما خصه النبي صلى الله عليه و سلم ، ممن يجد الامام يقيم لصلاة الفرض ، أو قد دخل فيها ، و سبحان من يسر هؤلاء لعكس الحقائق فقالوا : من جاء و الامام يخطب فلا يركع ، و من جاء و الامام يصلى الفرض و لم يكن أوتر و لا ركع ركعتي الفجر فليترك الفريضة و ليشتغل بالنافلة فعكسوا أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم عكسا ، و لو لا البرهان الذي قد ذكرنا قبل بأن لا فرض الا الخمس لكانت هاتان الركعتان فرضا ، و لكنهما في غاية التأكيد ، لا شيء من السنن أو كد منهما ، لتردد أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بهما و روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدى : ثنا سفيان الثوري عن أبى نهيك ( 1 ) عن سماك بن سلمة قال : سأل رجل ابن عباس عن الصلاة و الامام يخطب ؟ فقال : لو أن الناس فعلوه كان حسنا و عن أبى نعيم الفضل بن دكين : ثنا بريد بن عبد الله بن ابى بردة بن ابى موسى الاشعرى قال : رأيت الحسن البصري دخل يوم الجمعة و ابن هبيرة يخطب ، فصلى ركعتين في مؤخر
1 - بفتح النون ، و أظن انه القاسم بن محمد الاسدى أو الضبى ، و له ترجمة في التهذيب ( ج 12 ص 259 ) و له فيه أيضا ذكر في ترجمة سماك ( ج 4 ص 235 )