شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 8 -صفحه : 524/ 190
نمايش فراداده

1293 جائز الستئجار العبيد و الدور و الدواب و غير ذلك الى مدة قصيرة أو طويلة و برهان ذلك

قال أبو محمد : و هذا خطأ لانه أكل مال بالباطل ، و قاس أبو ثور ذلك على البيع و لقد يلزم من رأى الاجارة كالبيع أن يقول بهذا ، و لا فرق بين ابقاء مالك . و الشافعي الاجارة بموت المؤاجر . و المستأجر و بين ابقاء أبى ثور إياها بهلالك الشيء المستأجر حتى قال مالك : من استؤجرت دابته إلى بلد بعينه فمات المستأجر بالفلاة ان الاجارة باقية في ماله و ان من الواجب أن يؤتى المؤاجر ثمن نقله كنقل الميت ينقله إلى ذلك البلد ، و هذا عجب ما مثله عجب ! لا سيما مع ابطاله بعض الاجارة بجائحة تنزل كاستعذار .

أو قحط فاحتاط في أحد الوجهين و لم يحتط في الآخر ( 1 ) و لا تبطل اجارة بغير ما ذكرنا ، و قد روى عن شريح . و الشعبى و صح عنهما ان كل واحد من المستأجر و المؤاجر ينقض الاجارة إذا شاء قبل تمام المدة و ان كره الآخر و كانا يقضيان بذلك و لا نقول بهذا لانه عقد عقداه في مال يملكه المؤاجر فهو مأمور بانفاذه ، و كذلك معاقده ما داما حيين و ما دام ذلك الشيء في ملك من أجره ( 2 ) و بالله تعالى التوفيق 1294 - مسألة - و جائز استئجار العبيد . و الدور . و الدواب و غير ذلك إلى مدة قصيرة أو طويلة إذا كانت مما يمكن بقاء المؤاجر . و المستأجر . و الشئ المستأجر إليها ، فان كان لا يمكن البتة بقاء أحدهم إليها لم يجز ذلك العقد و كان مفسو خا أبدا برهان ذلك أن بيان المدة واجب فيما استؤجر لا لعمل معين فاذ هو كذلك فلا فرق بين مدة ما و بين ما هو أقل منها أو أكثر منها ، و المفرق بين ذلك مخطئ بلا شك لانه فرق بلا قرآن . و لا سنة . و لا رواية سقيمة . و لا قول صاحب أصلا . و لا قول تابع نعلمه . و لا قياس . و لا رأى له وجه يعقل ، و المخاوف لا تؤمن في قصير المدد كما لا تؤمن في طويلها ، و أما ان عقدت الاجارة إلى مدة يوقن أنه لابد من أن يخترم أحد هما دونها أو لابد من ذهاب الشيء المؤاجر دونها فهو شرط متيقن الفساد بلا شك لانه اما عقد منهما على غيرهما و هذا لا يجوز ، و إما عقد في معدوم و ذلك لا يجوز و بالله تعالى التوفيق و لقد كان يلزم من يرى الاجارة لا تنتقض بموت أحدهما من المالكيين . و الشافعيين أو لا تنتقض بهلاك الشيء المستأجر ممن ذهب مذهب أبى ثور أن يجيز عقد الاجارة في الارض و غيرها إلى ألف عام . و إلى عشرة آلاف عام . و أكثر و لكن هذا مما تناقضوا فيه و بالله تعالى نتأيد و قد جاء النص بالاجارة إلى أجل مسمى كما روينا من طريق البخارى نا سليمان


1 - في النسخة رقم 14 و النسخة الحلبية ( في احدى الجهتين و لم يحتط في الاخرى )

2 - في النسخة الحلبية و كذلك رقم 14 ( في ملك مؤجره ) و المعنى واحد