شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 8 -صفحه : 524/ 243
نمايش فراداده

* المرفق * 1354 لكل أحد أن يفتح ماشاء فى حائطه من كوة أو باب أو ان يهدمه ان شاء فى دار جاره أو فى درب غير نافذ و دليل ذلك

1353 لا يلزم من وجد متاعه اذا أخذه أن يؤدى الى الذى وجده عنده ما اتفق عليه و برهان ذلك

ما ألقى البحر على ساحله و من غاص على شيء فاستخرجه فهو له قال أبو محمد : و هو قول الليث و لقد كان يلزم من شنع بقول الصاحب لا يعرف له مخالف أن يقول بقول الشعبي . و الحسن لانه عن جماعة من الصحابة لا يعرف له مخالف منهم 1354 - مسألة - ( 1 ) و لا يلزم من وجد متاعه إذا أخذه أن يؤدى إلى الذي وجده عنده ما أنفق عليه لانه لم يأمره بذلك فهو متطوع بما أنفق روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا داود بن أبى هند عن الشعبي أن رجلا أضل بعير اله نضوا فأخذه رجل فأنفق عليه حتى صلح و سمن فوجده صاحبه عنده فخاصمه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى له بالنفقة ورد الدابة إلى صاحبها قال الشعبي : أما أنا فأقول : يأخذ ماله حيث وجده سمينا أو مهزولا و لا شيء عليه ( المرفق ) 1355 - مسألة - و لكل أحد أن يفتح ما شاء في حائطه من كوة أو باب أو أن يهدمه إن شاء في دار جاره أو في درب نافذ أو نافذ و يقال لجاره : ابن في حقك ما تستر به على نفسك الا أنه يمنع من الاطلاع فقط و هو قول أبى حنيفة . و الشافعي .

و أبى سليمان ، و قال مالك : يمنع من كل ذلك قال أبو محمد : و هذا خطأ لان كل ذي حق أولى بحقه ، و لا يحل للجار أن ينتفع بحائط جاره إلا حيث جاء النص بذلك ، و لا فرق بين أن يهدم حائطه فلا يكلف بنيانه و يقول لجاره : استر على نفسك ان شئت و بين أن يهدم هو حائط نفسه ، و لا فرق بين السقف و الاطلاع منه و بين قاع الدار و الاطلاع منه ، و لا فرق بين فتح كوة للضوء و بين فتحها هكذا ( 1 ) وكلا الامرين يمكن الاطلاع منه و لم يأت قط قرآن . و لا سنة .

و لا رواية سقيمة . و لا قول صاحب يمنع المرء من أن يفتح في حقه و فى حائطه ما شاء ، فان احتجوا بالخبر ( لا ضرر و لا ضرار ) فهذا خبر لا يصح لانه انما جاء مرسلا أو من طريق فيها زهير بن ثابت و هو ضعيف إلا أن معناه صحيح ، و لا ضرر أعظم من أن يمنع المرء من التصرف في مال نفسه مراعاة لنفع غيره فهذا هو الضرر حقا ، و أما الاطلاع فمنعه واجب لما روينا من طريق البخارى نا على بن عبد الله بن المديني نا سفيان بن عيينة نا أبو الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة قال : قال أبو القاسم صلى الله عليه و سلم : ( لو أن امرءا إطلع عليك بغير إذن فحذفته بعصا ففقأت عينه لم يكن عليك جناح ) و رويناه أيضا من طريق أخرى ( بحصاة ) ( 2 ) و هو أصح


1 - وقع في صفحة 210 غلط في رقم 1329 و تسلسل إلى هنا ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( بين فتحها لذلك ) ( 3 ) رواية النسخة المطبوعة ( بحصاة ) ج 9 ص 19 ( م 31 ج 8 المحلى )