شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 10 -صفحه : 529/ 1
نمايش فراداده

المسألة 1864 لبن الفحل يحرم وبيانه مفصلا وبرهان ذلك وسرد أقوال علماء المذاهب في ذلك وبيان حججهم
نكاح الآخر أصلا ودليل ذلك
المسألة 1865 لو أن رجلا تزوج امرأتين و فأرضعتهما امرأة رضاعا محرما حرمتا جميعا وانفسخ نكاحهما ودليل ذلك
المسألة 1868 لايرحم من الرضاع إلا خمس رضعات تقطع كل رضعة من الاخرى أو خمس مصات متفرقات كذلك أو خمس مابين مصة ورضعة تقطع كل واحدة من الاخرى وتفصيل ذلك وبيان أقوال علماء الفقة في ذلك وسرد حججهم وإيضاح المقام بما لعلك لاتجده في غير هذا الكتاب
المسألة 1867 إن ارتضع صغير أو كبير من لبن ميتة أو مجنونة أو سكرى خمس رضعات فالتحريم يقع به وبرهان ذلك
المسألة 1869 رضاع الكبير محرم ولو أنه شيخ وبرهان ذلك وبيان اختلاف الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهم وتحقبق المقام
المسألة 1871 أهل الاسلام كلهم أخوة لايرحم على ابن من زنجية نكاح ابنة الخليفة الهاشمى والفاسق الذى بلغ الغاية من الفسق المسلم مالم يكن زانيا كفؤ للمسلمة الفاضلة وبيان اختلاف الناس في ذلك
المسألة 1870 إن حملت امرأة ممن يلحق ولدها به فدر لها اللبن ثم وضعت فطلقها زوجها أو مات عنها فتزوجها آخر أو كانت أمة فملكها آخر فما أرضعت فهو ولدللأَول لاللثانى وتفصيل ذلك و دليله
المسألة 1872 تزويج المريض الموقن بالموت أو غير الموقن مريضة كذلك أو صحيحة جائز وترثه مات من ذلك المرض أو صح ثم مات وبرهان ذلك
المسألة 1873 ان حملت المرأة من زنا أو من نكاح فاسد مفسوخ أو كان نكاحا صحيحا ففسخ لحق واجب أو كانت امة فحملت من سيدها ثم عتقها أو مات عنها فلكل من ذكرنا ان تتزوج قبل ان تضع حملها الاانه لايحل للزوج ان يطأها حتى تضع حملها كل ذلك بخلاف المطلقة أو المتوفى ع
المسألة 1874 من كان عنده أربع نسوة فطلق احداهن ثلاثا وهى حامل منه أو غير حامل وقدوطئها إذ كانت في عصمته أو انفسخ نكاحها منه فله أن يتزوج اثر طلاق لهارابعة أو اختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت اختها ويدخل بها فاما في الطلاق الرجعى فلا يحل له ذ
المسالة 1877 من أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة فله أن ينظر منها إلى ما بطن وما ظهر منها بخلاف شراء الامة فله النظر إلى الكفين والوجه وبرهان ذلك وبيان أقوال العلماء فى ذلك
المسالة 1876 يجوز للرجل أن يتزوج امة والده التى لا تحل لو الده وامة ولده التى لاتحل لولده وأمة امه وأمة ابنته ، وجائز للعبد نكاح ام سيده و بنت سيده وأخت سيده اذا أذن له سيده و ذكر أقوال المجتهدين في ذلك
المسالة 1875 لا يحل لاحد ان يتزوج مملوكته قبل ان يعتقها وبرهان ذلك
المسالة 1778 لايحل لاحد ان ينظر من أجنبية لا يريد زواجها أو شراءها و تفصيل ذلك وأقوال الفقهاء في ذلك وذكر براهينهم
مسالة 1880 لايجوز لمسلم ان يخطب على خطبة اخيه وبرهان ذلك
المسالة 1879 يحل للرجل النظر إلى فرج امرأته حرة أو أمة ولهما ان ينظرا إلى فرجه بدون كراهة ودليل ذلك
المسألة 1887 فرض على الامة والحرة أن لا يمنعا السيد والزوج الجماع متى دعا هما مالم تكن المدعوة حائضا أو مريضة تتأذى بالجماع أو صائمة فرض و برهان ذلك
المسألة 1886 فرض على الرجل أن يجامع امرأة التى هى زوجته وأدنى ذلك مرة في كل طهران قدر على ذلك ودليل ذلك
المسألة 1885 لايحل للمرأة التبرج ولا التزين للخروج اذا خرجن لحاجة و برهان ذلك
المسالة 1888 العدل بين الزوجات فرض وأكثر ذلك في قسمة الليالى ولا تفصل في ذلك حرة على أمة ولامسلمة على ذمية ودليل ذلك
بيان أن الايلاء إنما جعل في الغضب والدليل على ذلك
بيان عدة الايلاء وابتدائها وانتهائها وخلاف العلماء في ذلك
المسألة 1890 العبد والحر في الايلاء كل واحد من زوجته الحرة والامة المسلمة أو الذمية وبرهان ذلك
الرد على من قال لا ظهار الامن ذات محرم
بيان أن الظهار هل كان طلاق الجاهلية ام لا
أقوال العلماء فيمن شرع في الصوم في كفارة الظهار فوطئ ليلا قبل ان يتمهن أووطئ قبل أن يكفر بعتق او بصوم
المسألة 1898 من عجز عن جميع الكفارات فحكمه الاطعام أبدا ايسر بعد ذلك ام لم يوسر وبرهان ذلك
المسألة 1897 من لزمته كفارة الظهار لم يسقطها عنه موته ولا موتها ولا طلاقه لها وهى من رأس ماله ان مات ودليل ذلك
المسالة 1896 من ظاهر ثم كرر ثانية ثم ثالثة فليس عليه الا كفارة واحدة وبرهان ذلك وذكر أقوال علماء الفقه في ذلك
* ( العنين ) * المسالة 1899 من تزوج إمرأة فلم يقدر على وطئها سواء كان يطاها قط فلايجوز للحاكم ولا لغيره ان يفرق بينهما اصلا ولا ان يؤجل له أجلا وبيان ذكر أقوال علماء السلف في ذلك ومذاهب التابعين وايراد براهينهم وتحقيق المقام
بيان تناقص الحنيفيين في مسالة القسم للزوجات
المسالة 1902 حد القسمة للزوجات من ليلة فمازاد إلى سبع لكل واحدة ولا يجوز ان يزيد على سبع وبرهان ذلك
المسالة 1901 لايجوز للرجل ان يقسم لام ولده ولا لامته مع زوجة ان كانت و دليل ذلك
المسالة 1904 يجوز للرجل أن يطأ جميع زوجاته وامائه في فور واحد فان تطهر بين كل اثنتين فهو أحسن ولا كراهة في ذلك ، ودليل ذلك
المسالة 1903 ان وهبت المرأة ليلتها لضرتها جاز ذلك فلهأ ذلك وبرهان ذلك
المسألة 1905 لايحل الوطء في الدبر أصلا لا في امرأة ولا في غيرها ، وبيان اختلاف الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم بما يسر الناظر
المسالة 1908 فرض الاحسان إلى النساء ولايحل تتبع عثراتهن ومن قدم من سفره ليلا فلا يدخل بيته نهاراومن قدم نهار افلا يدخل الا ليلا الا أن يمنعه مانع عذر ودليل ذلك
المسالة 1910 لايلزم المرأة أن تخدم زوجها في شئ أصلا لافى عجن ولاطبخ و لافرش ولاكنس ولاغير ذلك أصلا ولو أنها فعلت لكان أفضل لها وعلى الزوج أن يأتيها بكسوتها مخيطة تامة وبالطعام مطبوخا تاما وانما عليها أن تحسن عشربه ولا تصوم تطوعا وهو حاضر إلاباذنه ولا تد
المسالة 1909 للمرأة أن تتصدق من مال زوجها غيره مفسدة لكن بمالايؤثر في ماله سواء أذن في ذلك أم نهى أحب أم كره ، وبرهان ذلك
المسالة 1911 لايحل للمرأة أن تحلق رأسها إلامن ضرورة لامحيد منها ولا أن تصل في شعرها ولا من شعر انسان غيرها أو من شعر حيوان أو صوف أو غير ذلك وهو من الكبائر ولايحل لها أن تفلج أسنانها ولانتف شعر وجهها الخ وبرهان ذلك
المسالة 1914 جائز للصبايا خاصة اللعب بالصور ولايحل لغيرهن والصور محرمة الاهذاو الا ما كان رقما في ثوب ودليل ذلك
المسالة 1913 لايحل النفح بالباطل وبرهان ذلك
المسالة 1912 لاباس بكذب أحد الزوجين الآخر فيما يستجلب به المودة و دليل ذلك
المسالة 1916 حلال للرجل من امرأة الحائض كل شئ حاشى الايلاج فقط ، وبيان اختلاف العلماء في ذلك وذكر حججهم وتحقيق المقام بما لامزيد لاحد بعده
المسألة 1915 الاستتار بالجماع فرض وبرهان ذلك
المسالة 1917 من وطئ حائضا عامدا أو جاهلا فقد عصى الله تعالى في العمد و ليس عليه في ذلك شئ لا صدقة ولا غيرها الا التوبة والاستغفار ودليل ذلك
المسالة 1918 اذارأت الحائض الطهر فان غسلت فرجها فقط أو توضأت فقط أو اغتسلت كلها حل وطؤها لزوجها الاانها لاتصلى حتى تغتسل كلها بالماء وأقوال العلماء في ذلك وإيراد حججهم
المسالة 1919 لباس المرأة الحرير والذهب في الصلاة وغيرها حلال وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد براهينهم وتحرير الكلام في ذلك
المسالة 1920 التحلى بالفضة واللؤلؤ والياقوت والزمرد حلال في كل شئ للرجال والنساء ولا نخص شيئا الا آنية الفضة فقط فهى حرام على الرجال النساء وبرهان ذلك
المسالة 1921 اذا شجر بين الرجل وامرأة بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من وحكما من أهلها عن حال الظالم منهما وينهياالى الحاكم ما وقفا عليه من ذلك ليأخذ الحق ممن هو قلبه ويأخذ على يدى الظالم وليس لهما أن يفرقا بين الزوجين لابخلع ولا بغيره ودليل ذلك
* ( النفقات ) * المسألة 1922 ينفق الرجل على امرأة من حين عقد النكاح دعى إلى البناء أو لم يدع ولو أنها في المهد ناشزا كانت أو غير ناشز غنية كانت أو فقيرة ذات أب أو يتيمة حرة أوأمة على قدر حاله وبرهان ذلك وآراء الفقهاء في ذلك
المسالة 1924 إنما تحب النفقة للزوجة مياومة فان تعدى وأخر عنها الغداء أو العشاء أدب على ذلك وبرهان ذلك
المسألة 1923 ليس على الزوج أن ينفق على خادم لزوجته ولو أنه ابن الخليفة وهى بنت خليفة إنما عليه أن يقوم لها بمن يأتيها بالطعام والماء مهيئا ممكنا للاكل غدوة وعشية ودليل ذلك
المسألة 1930 ان عج الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية كلفت النفقة عليه ولا ترجع بشئ من ذلك ان أيسر الا أن يكون عبدا فنفقة على سيده لا على امرأته ودليل ذلك وبيان وايراد أدلتهم
المسألة 1929 لايجوز للمرأة منع نفسها من الرجل ان منع الزوج النفقة أو الكسوة أو الصداق عنها ظلما أو كان غير قادر وبرهان ذلك
المسالة 1931 ينفق الرجل والمرأة على مماليكهما من العبيد والاماء أن يطعمه شبعه ممايا كله أهل بلده ويكسوه مما يطرد عنه الحرو البرد ولايكون به مثله بين الناس مما يلبس مثل ذلك المكسو في ذلك البلد مما تجوز فيه الصلاة ويستر العورة وفرض عليه مع ذلك ان يطعمه مم
1932 يجبر أيضا على نفقة حيوانه كله او تسريحه للرعى ان كان يعيش من المرعى فان أبى بيع عليه كل ذلك ودليل ذلك
* ( النفقات على الاقارب ) * 1933 فرض على كل أحد من الرجال والنساء الكبار والصغار ان يبدأ بما لابدله منه ولا غنى عنه به من نفقة وكسوة على حسب حاله وماله ثم بعد ذلك يجبر كل احد على النفقة على من لا مال له ولا عمل بيده مما يقوم منه على نفسه من ابويه واجداد
بيان فساد قول أبى حنيفة ومالك فى نقاسيم النفقة
تحقيق أن النفقة على الوارث مع ذوى الرحم المحرمة
بيان عقوق الوالدين
1935 بيان أقوال علماء السلف بما يفسخ به النكاح ومتى يستحق المهر وسرد أدلتهم وتحقيق المقام
* ( ما يفسخ النكاح بعد صحته ) * 1934 لا يفسخ النكاح بعد صحته بجذام حادث ولا ببرص كذلك ولا بجنون و برهان ذلك
1937 من خير امرأته فاختارت نفسها أو اختارت الطلاق أو اختارت زوجها أو لم تختر شيئا فكل ذلك لا شئ وكل ذلك سواء ولا تطلق بذلك ولاتحرم عليه ولا شئ من ذلك حكم ولو كرر التخيير وكررت هى اختيار نفسها او اختيار الطلاق ألف مرة الخ ودليل ذلك
1936 يفسخ النكاح بزناه بحريمتها أو بزنا ابنه بها وبرهان ذلك
كلام أبى حنيفة في التخيير
بيان ان المالكيين لا متعلق لهم أصلا في هذه المسألة بشئ
1938 من قال لامرأته أنت على حرام أوزاد على ذلك فقال كالميتة والدم ولحم الخنزير لاتكون بذلك حراما عليه نوى بذلك طلاقا أولم ينووبيان اختلاف الناس في ذلك وذكر أدلتهم وتعقيب ذلك بما تسر الاعين
1939 حكم من قال لامرأته قد وهبتك لاهلك وبرهان ذلك
1940 من باع عبده وله زوجة فهى زوجته كما كانت ومن باع امته ولها زوج فكذلك وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد حججهم
حجة فى رأس بيع الامة طلاقها ونقضه
بيان اقوال علماء التابعين في المفقود زوجها
بيان ان السلف رضى الله عنهم اختلفوا في اثنى عشر موضعامن القصة المتقدمة وسردها مفصلة
بيان تناقض المالكيين الحنيفيين والشافعيين في هذا الموضع
1942 بيان مايقع به فسخ النكاح بعد صحته وهى ثمانية أوجه وسردها مفصلة
* ( اللعان ) * 1943 بيان صفة اللعان ودليله
1944 الدليل على أن كل زوج قذف امرأته فانه يلاعنهاو مخالفة أبى حنيفة لذلك وبيان وجهته
بيان أول لعان كان في الاسلام
1945 ان تزوج رجلان بجهالة امرأة فى طهر واحد أو ابتاع أحدهما أمة من الآخر فوطئها وكان الاول قد وطئها أيضاولم يعرف أيهما الاول قد ولا تاريخ النكاحين أو الملكين فظهر بها حمل فأتت بولد فانه ان تداعياه جميعا فانه يقرع بينهما فيه فايهما خرجت قرعته ألحق به الو
1946 اذا كانت مملوكة لهازوج عبد أو حرولو أنه قرشى فاعتقت في واجب أو تطوع أوبتمام أداء مكاتبتها أو بأى وجه عتقت فانها تخير الخ وبرهان ذلك وبيان اقوال علماء السلف في ذلك وذكر براهينهم وبسط الكلام بمايبهج النفوس ويشرح الصدور
التسمية في الشريعة المحمدية ليست إلا للرسول صلى الله عليه وآله
1947 من كانت تحته أمة فملكها أو بعضها بأى وجه كان ذلك من ميراث أو ابتياع أوهبة اجارة أو غير ذلك فقد انفسخ نكاحه منها اثر الملك بلا فصل و كذلك من كانت متزوجة بعبد فملكته أو بعضه كما تقدم فكذلك وبرهان ذلك
1948 لاعدة في شئ من وجوه الفسخ الذى ذكر كرناإلا في الوفاة وفى المعتقة التى تختار فاق زوجها لامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهما بالعدة الخ ماذكره
بيان أن قراءة ( يأيها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ) رفع منها لفظة في قبل وأنزل لعدتهن
بيان اختلاف العلماء في طلاق الثلاث أهو بدعة أم لاوذكر مذاهبهم
حجة من قال ان الطلاق الثلاث مجموعة سنة لابدعة
مذاهب الصحابة في حكم الطلاق الثلاث مجموعة
1951 لو قال لموطوءة منه أنت طالق ثلاث مرات فان نوى التكرير كلمة الاولى واعلامها فهى واحدة وان نوى بذلك ان كل طلقة غير الاخرى فهى ثلاث ان كررها ثلاثا ، وهى اثنتان ان كررها مرتين بلاشك ، ولو قال لغير موطوءة منه أنت طالق وكرر اللفظ ثلاث مرات فهى طلقة واحدة
* ( صفة طلاق السنة ) * 1950 من قال لامرأته أنت طالق ونوى اثنتين أو ثلاثا فهو كما نوى ودليل ذلك
1953 طلاق النفساء كالطلاق في الحيض سواء سواء لايلزم إلا أن يكون ثلاثا مجموعة أو آخر ثلاث قد تقدمت منها الثنتان وبرهان ذلك
1952 لو قال لغير موطوءة منه أنت طالق ثلاثا فان كان نوى في قوله ذلك أنها ثلاث فهى ثلاث ودليل ذلك
1954 من طلق امرأته ثلاثا كما ذكر لم يحل له زواجها إلا بعد زوج يطؤها في فرجها بنكاح صحيح في حال عقله وعقلها ، ولا بد ولا يحلها له وطء في نكاح فاسد الخ ودليل ذلك وبيان اختلاف العلماء في ذلك وذكر مذاهبهم
1955 لورغب المطلق ثلاثا إلى من يتزوجها ويطؤها ليحلها له فذلك جائزاذا تزوجها بغير شرط لذلك في نفس العقد لنكاحه إياها فاذا تزوجها فهو بالخياران شاء طلقها ، وان شاء أمسكها ، وبرهان ذلك وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وذكرمستندهم في ذلك مبسوطا
1956 لايقع طلاق إلابلفظ من أحد ثلاثة الفاظ إماالطلاق وإما الفراق وإما السراح بجميع اشتقاق الفاظها ودليل ذلك
1957 ماعدا الالفاظ السابقة لايقع بها طلاق بهاطلاقا أو لم ينولا في فتيا ولا في قضاء مثل الخليلة والبرية وانت مبرأة وحبلك على غاربك وبيان مذاهب السلف في ذلك
1958 في الالفاظ التى جاءت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهى الحقى باهلك . واعتدى . والبتة والبائن . وهل يقع بها طلاق نوى أم لم ينو ؟ وأقوال الفقهاء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لاتجده في غير هذا الكتاب
الكلام على حديث فاطمة بنت قيس وطلاقها
الكلام على لفظ ( الخلية ) ومذاهب المجتهدين في ذلك
الكلام على حديث سودة أم المؤمنين وطلاقها ورجعتها
الكلام على لفظ ( حبلك على غاربك ) وأقوال الفقهاء في ذلك
1962 من طلق امرأته وهو غائب لم يكن طلاقاوهى امرأته كما كانت يتوارثان ان مات أحد هما وجميع حقوق الزوجية بينهما سواء كانت مدخولا بهاأو غير مدخول بها ثلاثا أو أقل الاحتى يبلغ اليها الخبر ، وبرهان ذلك وذكر أقوال الفقهاء في ذلك وسرد حججهم
1961 طلاق من لايحسن العربية يكون بلغته باللفظ الذى يترجم عنه في العربية بالطلاق ويطلق الابكم والمريض بما يقدر عليه من الصوت أو الاشارة التى يوقن بها من سمعها قطعا أنهما أرادا الطلاق ودليل ذلك
1963 من طلق في نفسه لم يلزمه الطلاق ودليل ذلك
1964 من طلق وهو غير قاصد الطلاق لكن أخطأ لسانه فان قامت عليه البينة قضى عليه بالطلاق ودليل ذلك
1965 لايلزم المشرك طلاقه وأمانكاحه وبيعه وابتياعه وهبته وصدقته و عتقه ومؤاجرته فجائز كل ذلك وبرهان ذلك
1966 طلاق المكره غير لازم له وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد أقوالهم
1967 من قال ان تزوجت فلانة فهى طالق أو قال فهى طالق ثلاثا فكل ذلك باطل وله أن يتزوجها ولاتكون طالقاو كذلك لوقال وسواء عين مدة قريبة أو بعيدة أو قبيلة أو بلدة كل ذلك باطل لايلزم وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وايراد أقوالهم
1968 طلاق السكران غير لازم وكذلك من فقد عقله بغير الخمر وبيان حر السكر وايراد أقوال العلماء في ذلك وسرد مذاهبهم
1969 اليمين بالطلاق لايلزم ولا طلاق يمين إلا كما أمر الله عزوجل وبرهان ذلك
1970 من قال اذا جاء رأس الشهر فانت طالق أو ذكر وقتاما فلا تكون طالقا بذلك لا الآن ولا اذا جاء رأس الشهر ودليل ذلك
1972 لايكون طلاقا بائنا أبدا الا في موضعين لاثالث لهما أحد هما طلاق غير الموطوءة والثانى طلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة ودليل ذلك
1971 من جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا تكون طالقا وبرهان ذلك
1976 طلاق المريض كطلاق الصحيح ولافرق مات من ذلك المرض أولم يمت منه الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم
1975 من أيقنت امرأته أنه طلقها ثلاثاأو آخر ثلاث أو دون ثلاث ولم يشهد على مراجعته اياها حتى تمت عدتها ثم أمسكها معتد ياففرض عليها أن تهرب عنه فان أكرهها فلها قتله دفاعا ، وبرهان ذلك
1974 من طلق امرأته ثم كرر طلاقها لكل من لقيه مشهدا أو مخبرافهو طلاق واحد ودليل ذلك
1977 طلاق العبد بيده لابيد سيده وطلاق العبد لزوجته الامة أو الحرة وطلاق الحر لزوجته الامة أو الحرة كل ذلك سواء لاتحرم واحدة ممن ذكرنا على مطلق ممن ذكرنا إلا بثلاث تطليقات مجموعة أو مفسرة لا باقل أصلا ودليل ذلك وذكر أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم
* ( الخلع ) * 1978 تفسير الخلع وبيان اختلاف العلماء في ثبوته وسرد أقوال السلف في ذلك وتحقيق المقام بما يذهب الشك ويحل اليقين
اختلاف العلماء في ان الخلع هل هو طلاق بائن أورجعى دليل ذلك
1979 من خالع على مجهول فهو باطل وبرهان ذلك
1983 لايجوز الخلع على أن تبريه من نفقة حملها أو من رضاع ولدها وبرهان ذلك
1982 لايجوز أن يخالع عن المجنونة ولاعن الصغيرة أب ولا غيره ودليل ذلك
1981 من خالع امرأته خلعا صحيحالم يسقط بذلك عنه نفقتها وكسوتها و اسكانهافى العدة إلا أن تكون ثلاثة مجموعة أو مفرقة ولايسقط بذلك عنه مابقى عليه من صداقها قل أو كثر وبيان أقوال المخالفين في ذلك
1980 الخلع على عمل محدود جائز ودليل ذلك
بيان مقدار المتعة ومذاهب الفقهاء في ذلك
1985 من الرجعة من طلق أمرأته تطليقة أو تطليقتين فاعتدت ثم تزوجت زوجا وطئها في فرجها ثم مات عنها أو طلقها ثم راجعها الذى كان طلقها ثم طلقها لم تحل له الا حتى تنكح زوجا آخر يطؤها في فرجها ان كان طلقها قبل ذلك طلقتين فان كان طلقها طلقة واحدة فانه تبقى له ف
1986 من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم وطئها لم يكن بذلك مراجعا حتى يلفظ بالرجعة ويشهد ويعلمها بذلك قبل تمام عدتها ودليل ذلك واقوال علماء السلف في ذلك وذكر حججهم
1987 ذكر مسائل وفروع مجموعة ذكرت قبل مفرقة
* ( العدد ) * 1988 العدد ثلاث وبيانها مفصلة والدليل على ذلك
1989 عدة المطلقة الموطوءة التى تحيض ثلاثة قروء وهى بقية الطهر الذى طلقها فيه ، ولو أنها ساعة أو أقل ثم الحيضة التى تلى بقية ذلك الطهر ثم طهر ثان كامل الخ وبرهان ذلك وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد حججهم
الرد على من حدا نقطاع العدة بان يمضى لها وقت صلاة فلا تغتسل وتزييف دليله
1990 ان اتبع المطلق في عدة المطلقة طلاقا بائنا ولم تكن عدتها تلك من طلاق ثلاث مجموعة ولا من طلقة ثالثة فلعيها أن تبتدئ العدة من أو لها فان طلقها بعد سنتين ثالثة فتبتدئ العدة ايضا ولا بد ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الامصار في ذلك
1991 ان كانت المطلقة حاملا من الذى طلقها أو من زنا أو باكراه فعدتها وضع حملها ولو اثر طلاق زوجها لها بساعة أو أقل أو أكثر وهو آخر ولد في بطنها فاذا وضعته كما ذكرنا أو أسقطته فقدانقضت عدتها وحل لها الزواج وكذلك المعتقة وهى حامل تتخير فراق زوجها فرق وكذلك
1993 ان كانت المطلقتة لاتحيض لصغر أو كبر أو خلقة ولم تكن حاملا وكان قد وطئها فعدتها ثلاثة أشهر من حين بلوغ الطلاق اليها أو إلى أهلها إن كانت صغيرة وبرهان ذلك
1992 ان مات في بطنها فلا تنقضى عدتها إلا بطرح جميعه ودليل ذلك
1996 ان طلقت التى لم تحض قط ثم حاضت تمام العدة سواء أثر طلاقها أو في آخر الشهر فما بين ذلك تمادت على العدة بالشهور فاذا أتمتها حلت وكذلك ان حملت منه أو من غيره أثر طلاقها أو قبل انقضاء الثلاثة الاشهر ابتدأت عدة الوفاة كاملة ودليل ذلك
1997 تفصيل حكم المستحاضة التى لايتميز دمها ولا تعرف أيام حيضتها وبيان أقوال علماء الفقه في ذلك وسرد مذاهبهم وتحقيق المقام
1998 لافرق بين تقارب الاقراء أو تباعدها في المسائل المتقدمة ومذاهب علماء الامصار في ذلك
1999 عدة الوفاة والاحداد فيها يلزم الصغيرة ولو في المهد وكذلك المجنونة وبيان أقوال علماء الفقه في ذلك وايراد حججهم
2000 فرض على المعتدة من الوفاة ان تجتنب الكحل كلمه لضرورة أو لغير ضرورة ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولانهارا وأما الضماد فمباح لها وتجتنب أيضا كل ثوب مصبوغ مما يلبس في الرأس أو على الجسد أو على شئ منه سواء في ذلك السواد والخضرة والحمرة وغير ذلك إلا العصب وح
2003 ان أغفلت المعتدة الاحداد المذكور حتى تنقضى العدة فان كان من جهل فلا حرج وان كان عمدا فهى عاصية لله عزوجل ولا تعيد ذلك ودليل ذلك
2004 تعتد المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثا او آخر ثلاث والمعتقة تختار فراق زوجها حيث احببن ولا سكنى لهن ولا نفقة ولهن أن يحججن في عدتهن وان يرحلن حيث شئن ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم
الرد على من هول بخلاف الائمة وبيان انه كلام فارغ
رد بقسيم أبى حنيفة واظهار فساده
الرد على من استدل بحديث فاطمة بنت قيس
النفقة في كتاب الله عزوجل انما هى للرجعتة وبرهان ذلك
الكلام على حديث فريعة
2006 لاعدة من نكاح فاسد وبرهان ذلك
2005 الامة المعتدة لاتحل لسيدها حتى تنقضى عدتها ودليل ذلك
2007 لاعدة على ام ولد ان اعتقت أو مات سيدها ولاعلى امة من وفاة سيدها أو عتقه لها وبرهان ذلك وبيان اقوال المجتهدين في ذلك
2008 عدة الامة المتزوجة من الطلاق والوفاة كعدة الحرة ولا فرق ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم
2009 تعتد المطلقة غير الحامل والحاملالمتوفى عنها زوجها من حين ياتيها خبرالطلاق وخبر الوفاة وتعتد الحامل المتوفى عنها من حين موته فقط وبرهان ذلك
2010 اذا اتنازع الزوجان في متاع البيت في حال الزوجية أو بعد الطلاق أو تنازع احد هما مع ورثة الآخر بعد الموت أو ورثتها جميعا بعد موتهما فكل ذلك سواء بينهمامع ايمانهما أو يمين الباقى منهما أو ورثة الميت الخ ودليل ذلك ومذاهب المجتهدين في ذلك وسرد ادلتهم
بيان من لم يرالحمل اكثر من تسعة أشهر
دليل من رأى الاستبراء كما ذكرنا
2012 من استلحق ولد خادم له باعها ولم يكن عرف قبل ذلك بينة انه وطئها أو باقرار منه قبل بيعه لها بوطئه إياها لم يصدق ولم يلحق به وتفصيل ذلك وسرد أقوال أرباب المذاهب في ذلك وإيراد حججهم
* ( الحضانة ) * 2014 الام أحق بحضانة الولد الصغير والابنة الصغيرة حتى يبلغا المحيض أو الاحتلام أو الانبات مع التمييز وصحة الجسم سواء كانت أمة أوحرة تزوجت أو لارحل الاب عن ذلك البلد أو لم يرحل والجدة أم وينظر للولد في الاحوط له في دينه ودنياه وبيان مراتب
ماجاء عن السلف في ذلك
2016 ان كان الاب والام محتاجين إلى خدمة الابن أو الابنة النا كح أو غير الناكح لم يجز قبل للابن ولا للا بنة الرحيل ولاتضييع الابوين اصلا وحقهما أوجب من حق الزوج والزوجة الدليل على ذلك
2015 اذا بلغ الولد أو الابنة عاقلين فهما أملك بانفسهما ويسكنان أينما أحيامع التحرى في ذلك وبرهان ذلك
* ( الرضاع ) * 2017 الواجب على كل والدة حرة كانت أو أمة في عصمة زوج أو في ملك سيد أو كانت خلوا منهما لحق ولدها بالذى تولد من مائه أولم يلحق أن ترضع ولدها أحبت أم كرهت ولو أنها بنت الخليفة وتجبر على ذلك إلا أن تكون الخ ، وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء السل
* ( كتاب الدماء والقصاص والديات ) * 2018 لاذنب عند الله تعالى بعد الشرك أعظم من شيئين وبيانهما مع التفصيل ودليل ذلك
2020 لاقود على مجنون فيما أصاب في جنونه ولاعلى سكران فيما أصاب في سكره المخرج له من عقله ولاعلى من لم يبلغ ولا على أحد من هؤلاء دية ولا ضمان ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك وسرد أدلتهم
2021 ان قتل مسلم بالغ ذميا او مستأمنا عمدا او خطأ فلا قود عليه ولا دية، ولاكفارة ولكن يؤدب في العمد خاصة ويسجن حتى يتوب كفالضروره وبرهان ذلك وايراد أقوال المجتهدين في ذلك وسرد حججهم وقد أطنب المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع بما يحيى النفوص ويشرح الص
بيان منع الاحتجاج بخبر ابن المنكدر وربيعة عن ابن البيلمان
2022 ان قتل المسلم أو الذمى البالغان العاقلان مسلما خطأ فالدية واجبة على عاقلة القاتل وهى عشيرته وقبيلته وعلى القاتل في نفسه ان كان بالغا عاقلا مسلما عتق رقبة مؤمنة ولا بدان قدر عليها ودليل ذلك
2023 من قتل مؤمنا عمدا في دار الاسلام أو في دار الحرب وهو يدرى أنه مسلم فولى المقتول مخير بين القود وبين العفو ، ولا رأى للمقتول في ذلك ، و برهانه وبيان اقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم ، وقد غلط في رقم المسألة هنا في الاصل واستمر إلى آخر الجزء
بيان مرجع الضمير في قوله تعالى " له " و" من أخيه " في آية ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) الآية واختلاف العلماء في ذلك وبيان مستندهم و تعقيب ذلك بما يبهج النفوس
بيان ان كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله حق يضم بعضه إلى بعض
549 بيان أن خالد بن الوليد رضى الله عنه لم يقتل بنى جذيمة إلامتأ ولا
بيان ان قاتل العمد يقتل بأى شئ قتل به واختلاف العلماء في ذلك وايراد حججهم
بيان معنى القود في لغه العرب .
بيان ان المثلة لاتحل
بيان غاية الاحسان في القتل
اقوال العلماء في حرق الجانى بالنار قودا
بيان مذاهب فقهاء الامصار في شبه العمد
بيان تناقض المالكيين هنا
بيان أن قول أبى حنيفة مخالف لكل خبر
2024 الدية في العمد والخطأ مائة من الابل فان عدمت فقيمتها لو وجدت في موضع الحكم بالغة مابغلت من أوسط الابل وهى في الخطأ على عاقلة القاتل وفى العمد . في مال القاتل وحده وبرهان ذلك ، وايراد أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم
بيان نقض الحنيفيين أصولهم في هذه المسألة
رد قول الحنيفيين قد صح اجماعنا على عشرة آلاف درهم
2025 الدية في قتل الخطأ على العصبة وهم العاقلة وبرهان ذلك
آخر ما انتهى به كتاب المحلى من التأليف وأول تكملته من كتاب الايصال للمؤلف وقد كمله ابنه
بيان أن الدية في قتل الخطأ اذا لم يكن للقاتل عصبة فعلى بيت المال و دليل ذلك
* ( ديات الجراح والاعضاء ) * 2026 القصاص واجب في كل ما كان بعمد من جرح أو كسر وبرهان ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وايراد حججهم
بيان أن مالكارحمه الله لايرى في جناياتالعمد وجراحه جملة الا القودأو العفو فقط ولايرى فيها دية وايراد قول أبى حنيفة فى ذلك وأصحابه والشافعى وأصحابه
ما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم في ديات الجراح والاعضاء فيما دون النفس في العمد والخطأ وتوجيه كل حديث في الباب بما يناسبه
* ( حكم الضرس تسود وترجف ) * اختلاف الفقهاء في حكم السوداد الضرس
حكم العين العوراء ومذاهب السلف في ذلك
2027 جنى على عين ثم فقئت ماالحكم في ذلك ؟
* ( شفر العين ) * حكم فقأعين الانسان ثم مات الفاقئ
2028 حكم ما اذا شج انسانا فدهب بصره فقال كان أعمى
2029 بيان قول المتأخرين في جناية على عضو بطل منه عضو آخر . وايراد مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم
2031 حكم عين الدابة
2032 حكم الحاجب
2033 حكم الانف
2034 حكم الشعر
2038 حكم الاصابع
2037 حكم اللحيين والذقن
أقوال العلماء في مفاصل الاصابع
2039 خلاف العلماء في الصابع
2040 بيان ماجاء في اليد تشل أو تقطع
2042 حكم كسر اليد والزند
2041 اختلاف العلما في موضع قطع اليد
2044 حكم اصابع المرأة
2043 حكم من قطعت يده في سبيل الله أو في غيره
2047 حكم اللسان
2046 حكم الرجلين
2048 حكم لسان الاعجم والاخرس
2050 حكم البحح والصعر والحدب
2049 حكم من قطع يدافيها آكلة أو قلع ضرساوجعة أو متأكلة بغير اذن صاحبها
2051 حكم الظفر
2052 حكم الشفتين
2053 حكم السمع
2055 حكم الذكر والانثيين
2056 حكم الصلب والفقارات
2057 حكم الضلع
2058 حكم الترقوة
2059 حكم الثدى
2061 حكم من قطع من جلده شئ
2063 حكم المثانة اذا انفتقت
2062 حكم الكسر اذا انحبر
2065 حكم الشفرين والاليتين والعفلة والمنكب
2064 حكم الورك
2068 حكم الضرطة
2067 حكم الدرس لبطن آخر حتى يسلح
2066 العنق
2070 حكم اللطمة
2069 حكم الجبهة
2072 حكم من قتل عمدا فعفى عنه واخذمنه الدية أو المفادات وفيه اختلاف بين العلماء وايضاح الحق في ذلك بما لاتجده في غير هذا الكتاب
* ( الجراح وأقسامها ) * 2071 تفسير أقسام الجراح وبيانها مفصلة
2073 في معنى قول النبى صلى الله عليه وآله ( القاتل والمقتول في النار وان قتلته كنت مثله )
2074 حكم من قتل في الزحام أو لم يعرف من قتله وأصابه سهم أوحجرلايدرى من رماه أو هرب قاتله ومذاهب علماء الامصاد في ذلك
2075 حكم من أمر آخر بقطع يده أو بقتل ولده أو عبده أو بقتله نفسه وأقوال المجتهدين في ذلك
2076 معنى قوله تعالى ( فمن تصدق به فهو كفارة له )
2079 في حكم ميراث الدية ومذاهب العلماء في ذلك
2078 هل بين الاجير ومستأجره قصاص
2077 في امرأة نامت بقرب ابنها أو غيره فوجد ميتا
2081 اختلاف العلماء فيمن له العفو عن الدم ومن لاعفو له وبيان حججهم
2080 في ذكر ماروى عن النبى صلى الله عليه وآله في المقتتلين ان يحتجزوا
2082 اختلاف العلماء في مقتول كان في أوليائه غائب أو صغير أو مجنون وبيان أدلتهم
2083 عفو الاب عن جرح ابنه الصغير أو استقادته له أو في المجنون كذلك وبرهانه
2084 هل يجوز عفو المجنى عليه جناية يموت منها خطأأو عمدا عن ديته وغير ها عن دمه أو لا
2085 حكم الولى يعفو أو يأخذ الدية ثم يقتل
2086 هل يستقاد في الحرم
2087 هل يقام القصاص أو الحدود في الشهر الحرام
2088 حكم مقاتلة من مرامام المصلى
2090 حكم ما إذا افتتل اثنان فقتل احدهما الآخر
2089 حكم الجماعة تضرب الواحد فيقتل
2091 بيان ان صوم الشهرين في كفارة قتل الخطأ عوض من الدية والعتق ان لم يجد
2092 حكم من أمر غيره بقتل انسان فقتل المأمور واختلاف اقوال العلماء في ذلك
2094 هل من قتل العمد كفارة وبيان اختلاف العلماء
2095 جارية اذهبت عذرة أخرى أورجل فعل ذلك بجماع أو غيره ماحكمه
2097 حكم من قتل انسانا يجود بنفسه للموت
2096 حكم التنافس
2099 حكم خلع الجانى
2100 من استسقى قوما فلم يسقوه حتى مات
2101 حكم دية الكلب
2102 إقالة ذى الهيئة عثرته
2105 الحائط يقع فيتلف نفسا أو مالا
2106 الجرة توضع إلى باب أو انسان يستند إلى باب