فلم ينفوا نسبه الا بلعان فاذ لا معنى لتصديقهما له فلا يجوز اللعان الا حيث حكم به رسول الله صلى الله عليه و آله و حيث أمر الله تعالى به في القرآن و هو إذا رماها بالزنا فقط و بالله تعالى التوفيق ، و اما إذا قذفها و هي في عدتها من طلاق رجعي منه أنه يلاعنها متى رفع الامر للامام و لو أنها عند زوج آخر فلانه قذفها و هي زوجة له و الله تعالى يقول : ( و الذين يرمون أزواجهم ) فانما يراعى الرمى بنص القرآن فان كان لزوجة لاعن ابدا اذ لم يحد الله تعالى للعان وقتا لا يتعداه ، و ان كان الرمى في عدة من طلاق ثلاث أو و هي زوجة له ثم تزوجها فألحد و لا بد و لا لعان في ذلك لانه لم يرم زوجة له انما رمى زوجة أجنبية فألحد بنص القرآن و أما قولنا و لا يضره إمساكه إياها بعد رميه لها أو بعد إقراره بأنها زنت يقينا و علم بذلك و لا يضره وطؤه لها فلان الله عز و جل لم يذكر ذلك و لا رسوله صلى الله عليه و آله فهو شرط فاسد و شرع لم يأذن الله تعالى به 1945 مسألة : فان تزوج رجلان بجهالة إمرأة في طهر واحد أو ابتاع أحدهما امة من الآخر فوطئها و كان الاول قد وطئها أيضا و لم يعرف أيهما الاول و لا تاريخ النكاحين أو الملكين فظهر بها حمل فأتت بولد فانه ان تداعياه جميعا فانه يقرع بينهما فيه فأيهما خرجت قرعته الحق به الولد و قضى عليه لخصمه بحصته من الدية ان كان واحدا فنصف الدية و ان كان ثلاثة فلهما ثلثا الدية و ان كانوا أربعة فثلاثة أو باع الدية و هكذا الحكم فما زاد سواء كان المتداعيان أجنبيين أو قريبين أو أبا و ابنا أو حرا و عبدا فان كان أحدهما مسلما و الآخر كافرا ألحق بالمسلم و لا بد بلا قرعة فان تدافعاه جميعا أو لم ينكراه و لا تداعياه فانه يدعى له بالقافة ( 1 ) فان شهد منهم واحد عالم عدل فاكثر من واحد بأنه ولد هذا ألحق به نسبه فان الحقه واحد أو أكثر باثنين فصاعدا طرح كلامهم و طلب غيرهم و لا يجوز ان يكون ولد واحد ابن رجلين و لا ابن إمرأتين و كذلك ان تداعت إمرأتان فاكثر ولدا فان كان في يد احداهما فهو لها ( 2 ) و ان كان في أيديهن كلهن أو لم يتداعياه و لا انكرتاه أو تدافعتاه دعى له القافة كما قلنا برهان ذلك ما رويناه من طريق الليث ابن سعد . عن ابن شهاب . عن عروة بن الزبير . عن عائشة أم المؤمنين قالت : ( ان رسول الله صلى الله عليه و آله دخل على مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال : ألم ترى ان مجززا نظر إلى زيد بن حارثة و أسامه بن زيد فقال : ان بعض هذه الاقدام لمن
1 - القافة الجماعة الذين يعرفون الشبه و الاثر ( 2 ) و في النسخة رقم 14 فهو ابنها