و قوته على بطلان طلاق المكره : فمن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه و سلم :
" انما الاعمال بالنيات و انما لكل امرئ ما نوى " فصح ان كل عمل بلا نية فهو باطل لا يعتد به و طلاق المكره عمل بلا نية فهو باطل و انما هو حاك لما أمر ان يقوله فقط و لا طلاق على حاك كلاما لم يعتقده و قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم :
" ان الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه " رويناه من طريق الربيع بن سليمان المؤذن نا بشر بن بكر عن الاوزاعى عن عطاء بن أبى رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و آله ، و من أعظم تناقضهم انهم يجيزون طلاق المكره و نكاحه و انكاحه و رجعته و عتقه و لا يجيزون بيعه و لا ابتياعه و لا هبته و لا إقراره . و هذا تلاعب بالدين و نعوذ بالله من الخذلان 1967 مسالة : و من قال : ان تزوجت فلانة فهي طالق أو قال فهي طالق ثلاثا فكل ذلك باطل و له أن يتزوجها و لا تكون طالقا ، و كذلك لو قال كل إمرأة أتزوجها فهي طالق و سواء عين مدة قريبة أو بعيدة أو قبيلة أو بلدة كل ذلك باطل لا يلزم ، و قد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة يلزمه كل ذلك ، و قالت طائفة ان عين قبيلة أو بلدة أو إمرأة أو مدة قريبة يعيش إليها لزمه فان عم لم يلزمه ، و قالت طائفة يكره له أن يتزوجها فان تزوجها لم نمنعه ، و لم نفسخه ، فممن روى عنه قولنا كما رويناه من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن ان على بن ابى طالب قال :
" لا طلاق إلا من بعد نكاح و ان سماها فليس بطلاق " ، و من طريق ابى عبيدنا هشيم نا المبارك بن فضالة عن الحسن عن على بن ابى طالب انه سئل عن رجل قال : ان تزوجت فلانة فهي طالق فقال على ليس طلاق الا من بعد ملك ، و من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول قال ابن عباس :
" لا طلاق إلا من بعد نكاح " قال عطاء : فان حلف بطلاق ما لم ينكح فلا شيء ، قال ابن جريج : بلغ ابن عباس ان ابن مسعود يقول : ان طلق ما لم ينكح فهو جائز فقال ابن عباس : اخطأ في هذا . ان الله عز و جل يقول : ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) و لم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن ، و من طريق وكيع عن ابن ابى ذئب عن محمد بن المنكدر . و عطاء بن ابى رباح كلاهما عن جابر بن عبد الله يرفعه " لا طلاق قبل نكاح " و صح عن طاوس . و سعيد بن المسيب . و عطاء . و مجاهد . و سعيد بن جبير ، و رعوة بن الزبير . و قتادة . و الحسن . و وهب بن منبه . و على بن الحسين . و القاسم بن عبد الرحمن . و شريح القاضي ، و روى أيضا عن عائشة أم المؤمنين و عكرمة ، و هو قول سفيان بن عيينة و عبد الرحمن بن مهدى و الشافعي و أصحابه . و أحمد و أصحابه و إسحاق بن راهويه و أبى سليمان و أصحابه و جمهور أصحاب الحديث . و أما من كره ذلك و لم يفسخه