لاتقدم احداهما على الاخرى قالوا : فان امت ( 1 ) أو طلقت احدى من ذكرنا رجعت على حقها في الحضانة . و قال مالك : الام أحق بحضانة الولد ثم الجدة ام الام ثم الخالة ثم الجدة من قبل الاب ثم الاخت ثم العمة ثم ابنه الاخ قال : و كل هؤلاء أحق بالذكر حتى يبلغ الحلم و بالابنة حتى تزوج قال فان تزوجت الام سقط حقها في الحضانة فان كان زوج الجدة الجد لم يسقط حقها في الحضانة قال ثم بعد ابنة الاخ الاب ثم العصبة ، و قال الشافعي : الام أحق بالابن و الابنة ما لم تتزوج ثم الجدة من قبل الام و ان علت ثم الاب ثم الجد أبو الاب و ان علا ثم سائر العصبة الاخ و ابن الاخ و العم و ابن العم ثم الجدة أم الاب ثم أمهاتها ثم الجدة أم أب الاب ثم أمهاتها و ان علت ثم الاخت الشقيقة ثم الاخت للاب ثم الاخت للام ثم الخالة الشقيقة ثم الخالة للاب ثم العمة قال : فإذا بلغ الصغير سبع سنين و هو يعقل عقل مثله خير بين أبيه و أمه فحيث اختار جعل فان تزوجت الام خرجت عن الحضانة فان أمت عادت إلى حقها في الحضانة و اختلفوا في رحيل الاب فقال أبو حنيفة : ان كان النكاح وقع في مصر فأرادت المرأة أن تشخص بولدها الصغار فالوالد أحق ( 2 ) فان سكنت في الموضع الذي وقع فيه عقد النكاح فأرادت الرجوع إلى المكان الذي وقع فيه عقد النكاح فلها ذلك و هي في ذلك أحق بهم من الاب و لها أن ترحل بهم إلى ما يقرب من المصر الذي وقع فيه عقد النكاح إن كان يمكن عصبة الولد أن ينهضوا إلى رؤية الصغير أو الصغيرة و يرجعوا من نهارهم ، و قال ابن ابى ليلي : نحو ذلك و قال مالك : للاب أن يرحل ببنيه إذا كان راحلا رحله اقامة لا رجوع له صغارا كانوا أو كبارا قال : و العصبة كالأَب في ذلك إذا مات الاب قال : و ليس للام أن ترحلهم إلا البريد و نحوه ، و قال الليث و الشافعي نحو ذلك قال أبو محمد : كل ما ذكر نا من حق الحضانة في الزوجات فهو في المماليك المسبيين و المبيعين كل ذلك سواء سواء لان النصوص التي أوردنا تقتضي ذلك و لا يفسخ البيع لكن يخير من له ملك الصغير و الصغيرة على أن يدعهما عند من له حضانتهما لانه لم يأت نص بفسخ البيع ، و قال أبو حنيفة لا يفرق بين الصغير و الصغيرة و بين ذوى رحمها المحرمة فان بيع الصغير أو الصغيرة دون ذوى رحمها أو ذات رحمه لم يفسخ البيع قال أبو يوسف : يفسخ في الام و الولد خاصة ، و قال مالك . و الليث . و الشافعي : يفرق بين الصغيرين و بني كل ذي رحم محرمة إلا الابوين فقط فلا يفرق بينهما و بين ولدهما ، و قال أحمد بن حنبل لا يفرق بين الصغيرين من السى و بين ذوى رحمه المحرمة ، و قال محمد بن عبد الله
1 - يعنى بقيت أم ولد ( 2 ) في النسخة رقم 14 فالأَب أحق