ابن عبد الحكم لا يفرق بين الولد و أمه إن كان بالغا قال أبو محمد : انما أوردنا هذه الاقوال ليوقف على تخاذلها و تناقضها و فسادها استحسانات لا معنى لها و ليظهر كذب من ادعى الاجماع في شيء من ذلك و روينا من طريق شعبة نا عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال : إذا بعتم أخوين فلا تفرقوا بينهما نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن بشار نا عثمان بن عمر عن ابن ابى ذئب عمن سمع سالم بن عبد الله بن عمر يذكر عن ابيه انه قال : إذا بعتم أخوين فلا تفرقوا بينهما قلت له إذا لا يعتدل القسم قال : لا اعتدل ، و عن عثمان رضى الله أن لا يباع السبي إلا أعشاشا ، و عن عمر بن عبد العزيز فسخ البيع بخلاف ذلك 2015 مسألة و إذا بلغ الولد أو الا بنة عاقلين فهما أملك بأنفسهما ، و يسكنان أينما أحبا فان لم يؤمنا على معصية من شرب خمر أو تبرج أو تخليط فللاب أو غيره من العصبة أو للحاكم أو للجيران أن يمنعاهما من ذلك و يسكناهما حيث يشرفان على أمورهما ، و قد ذكرنا قول ابى حنيفة ، و الحسن بن حى بمثل هذا برهان صحة قولنا قول الله عز و جل : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها ) و تصويبه عليه الصلاة و السلام قول سلمان اعط كل ذي حق حقه و لا معنى للفرق بين الذكر و الانثى في ذلك و لا لمراعاة زواج الابنة لانه شرع لم يأذن به الله تعالى و قد تزوج و هي في المهد و قد لا تتزوج و هي بنت تسعين سنة ، و رب بكر أصلح و أنظر من ذوات الازواج و بضرورة الحس يدرى كل أحد أن الزواج لم يزدها عقلا لم يكن و لا صلاحا لم يكن و أما إذا ظهر من الذكر أو الانثى تخليط أو معصية فالمنع من ذلك واجب لقول الله تعالى : ( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ) قوله تعالى : ( و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) و قوله تعالى : ( و لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون ) 2016 مسألة و ان كان الاب : و الام محتاجين إلى خدمة الابن أو الابنة الناكح أو الناكح لم يجز للابن و لا للابنة الرحيل و لا تضييع الابوين أصلا و حقهما أوجب من حق الزوج و الزوجة فان لم يكن بالاب و الام ضرورة إلى ذلك فللزوج ار حال إمرأته حيث شاء مما لا ضرر عليهما فيه برهان ذلك قول الله عز وجل : ( ان اشكر لي و لوالديك ) فقرن تعالى الشكر لهما بالشكر له عز و جل ، و قوله تعالى : ( و ان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما و صاحبهما في