شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 10 -صفحه : 529/ 494
نمايش فراداده

2086 هل يستقاد في الحرم

الدية التي أخذوا فحلت لهم قد حرمت عليهم لم يصدق إلا بقرآن أو سنة ، و لا سبيل لهم إلى وجود ذلك ، و بالله تعالى التوفيق 2083 مسألة و هل يستقاد في الحرم ؟ قال على : اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : لا يقاد في الحرم كما حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق نا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : من قتل أو سرق في الحرم أو في الحل ثم دخل الحرم فانه لا يجالس و لا يكلم و لا يؤذى و يناشد حتى يخرج فيقام عليه الحد و من قتل أو سرق فاخذ في الحل ثم أدخل الحرم فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب أخرجوه من الحرم إلى الحل فان قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم ، و عاب ابن عباس على ابن الزبير في رجل أخذه في الحل ثم أدخله الحرم ثم أخرجه إلى الحل فقتله و به إلى عبد الرزاق حدثني ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس فيمن قتل في الحل ثم أدخل الحرم قال : لا يجالس و لا يكلم و لا يبايع و لا يؤذى يؤتى اليه فيقال يا فلان اتق الله في دم فلان أخرج من المحارم نا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا أحمد بن دحيم نا إبراهيم بن حماد نا اسماعيل بن إسحاق نا على بن عبد الله بن المديني نا سفيان بن عيينة أخبرني إبراهيم بن ميسرة و كان ثقة مأمونا قال : سمعت طاوسا يقول سمعت ابن عباس يقول : من أصاب حد ثم دخل الحرم لم يجالس و لم يبايع و يأتيه الذي يطلبه فيقول : أى فلان اتق الله في دم فلان أخرج عن المحارم فإذا خرج أقيم عليه الحد و به إلى اسماعيل نا سليمان بن حرب نا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس في قول الله تعالى ( مقام إبراهيم و من دخله كان آمنا ) قال إذا أحدث الرجل حدث ثم دخل الحرم لم يجالس و لم يبايع و لم يطعم و لم يسق حتى يخرج من الحرم فيؤخذ و من طريق عبد الرزاق قال : قال ابن جريج سمعت ابن أبى حسين يحدث عن عكرمة بن خالد قال : قال عمر ابن الخطاب : لو وجدت فيه - يعنى حرم مكة - قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه ، قال ابن جريج : و حدثني أبو الزبير قال قال ابن عمر : لو وجدت فيه يعنى حرم مكة قاتل عمر ما ندهته ، و عن عطاء عن ابن عباس قال : لو وجدت قاتل أبى في الحرم ما عرضته قال عطاء : و الشهر الحرام كذلك مثل الحرم في ذلك كله ، و قال الزهرى : من قتل في الحرم قتل في الحرم و من قتل في الحل ثم دخل الحرم أخرج إلى الحل فقتل في الحل قال الزهرى : تلك السنة و به يقول أبو حنيفة . و أحمد بن حنبل و إسحاق قال أبو محمد : و قد روى عن قوم خلاف هذا [ وشئ يظن أنه خلاف هذا ] ( 1 )


1 - الزيادة من النسخة رقم 14