و شريح ، و روى عن طاوس و النخعى و هو قول مالك . و الاوزاعى . و أبى سليمان و أصحابنا الا ابن المغلس و قال آخرون : ليس للحكمين أن يفرقا . نا أحمد بن عمر بن أنس العذرى نا أبو ذر الهروي نا عبد الرحمن ( 1 ) عن أحمد بن حموية السرخسي نا إبراهيم ابن خريم نا عبد بن حميد الكشي نا يزيد بن هرون نا هشام - هو ابن حسان - عن الحسن البصري قال : لهما - يعنى الحكمين - أن يصلحا و ليس لهما أن يفرقا ، و به إلى عبد بن حميد نا يونس عن شيبان - هو ابن فروح - عن قتادة في قول الله عز و جل : ( و إن خفتم شقاق بينهما ) الآية قال قتادة : انما بعث الحكمان ليصلحا فان أعياهما ذلك شهدا على الظالم بظلمه و ليس بأيديهما الفرقة و لا يملكان ذلك و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن إنسانا قال له : أ يفرق الحكمان ؟ قال عطاء : لا الا أن يجعل الزوجان ذلك بأيديهما ، و هو قول أبى حنيفة . و الشافعي . و أبى الحسن بن المغلس ، و صح عن سعيد بن جبير ان التفريق إلى الحاكم بما ينهيه اليه الحكمان قال أبو محمد : ليس في الآية و لا في شيء من السنن أن للحكمين أن يفرقا و لا ان ذلك للحاكم ، و قال عز و جل : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها ) فصح أنه لا يجوز أن يطلق أحد على أحد و لا أن يفرق بين رجل و إمرأته الا حيث جاء النص بوجوب فسخ النكاح فقط و لا حجة في قول احد ( 2 ) دون رسول الله صلى الله عليه و سلم النفقات 1922 مسألة و ينفق الرجل على إمرأته من حين يعقد نكاحها دعى إلى البناء أو لم يدع و لو أنها في المهد ناشزا كانت أو ناشز غنية كانت أو فقيرة ذات أب كانت أو يتيمة بكرا أو ثيبا حرة كانت أو أمة على قدر ماله فالموسر خبز الحواري و اللحم و فاكهة الوقت على حسب مقداره و المتوسط على قدر طاقته و المقل أيضا على حسب طاقته برهان ذلك ما قد ذكرنا باسناده قبل من قول رسول الله صلى الله عليه و آله في النساء : " و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف " و هذا يوجب لهن النفقة من حين العقد ، و قال قوم : لا نفقة للمرأة الا حيث تدعى إلى البناء بها و هذا قول لم يأت به قرآن و لا سنة و لا قول صاحب و لا قياس و لا رأى له وجه ، و لا شك في أن الله عز و جل لو أراد استثناء الصغيرة و الناشز لما أغفل ذلك حتى يبينه له غيره حاش
1 - في النسخة رقم 14 نا عبد الله بن أحمد ( 2 ) في النسخة رقم 16 " في أحد "