من افترى على القرآن أرى أن يجلد ثمانين حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد ابن عثمان نا احمد بن خالد نا على بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن عطاء ابن السائب عن جحادة بن دثار أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله شربوا الخمر بالشام و آل يزيد بن أبي سفيان كتب فيهم إلى عمر فذكر الحديث ، و فيه أنهم احتجوا على عمر بقول الله تعالى : ( ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات ثم اتقوا و آمنوا ) فشاور فيهم الناس فقال لعلي ماذا ترى ؟ فقال : أرى أنهم قد شرعوا في دين الله ما لم يأذن به فان زعموا انها حلال فاقتلهم فانهم قد أحلوا ما حرم الله تعالى و ان زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين ثمانين فقد افتروا على الله الكذب و قد أخبر الله تعالى بحد ما يفتري به بعضنا على بعض قال أبو محمد رحمه الله : هم يعظمون - يعني الحنيفيين . و المالكيين - قول الصاحب و حكمه إذا وافق تقليدهم و أهواءهم و هم ههنا قد خالفوا الصحابة رضي الله عنهم فلا يرون على من فضل عمر على أبي بكر حد الفرية و لا على من فضل عليا عليهما حد الفرية و لا يرون على من افترى على الله تعالى و على القرآن حد الفرية لكن يرون القتل ان بدل الدين أو لا شيء ان كان متأولا هذا و هم يحتجون بقول علي . و عبد الرحمن في هذين الخبرين في إثبات ثمانين في حد الخمر نعم و في إثبات القياس و قد خالفوهما في إيجاب حد الفرية على من افترى على الله كذبا فلئن كان قول علي . و عبد الرحمن حجة في إيجاب حد الخمر و في القياس فانه حجة في إيجاب حد الفرية على من افترى على الله تعالى كذبا و على القرآن ، و لئن كان قولهما ليس بحجة في إيجاب حد الفرية على من افترى على الله تعالى . و على القرآن فما قولهما حجة في إيجاب القياس و لا في إيجاب ثمانين في الخمر و لا فرق و بالله تعالى التوفيق ، و هذا يليح لمن أنصف نفسه انه ليس كل فرية يجب فيها الحد فاذ ذلك كذلك فلا حد الا في الفرية بالزنا لصحة النص و الاجماع على ذلك و بالله تعالى التوفيق 2239 مسألة - عفو المقذوف عن القاذف - قال أبو محمد رحمه الله : حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل قال للامام افترى على فلان أو رمى أمي فيقول الامام أفعلت ؟ فيقول نعم قد فعلت فيقول الآخر قد أعفيته فينبغي للامام أن يقول للمفترى عليه أنت أبصر و لا يكشفه لعله يكشف غطاء لا يحل كشفه فان عاد يلتمس ذلك الحد كان ذلك له ، و به إلى ابن وهب نى مالك بن انس أن زريق بن الحكم حدثه قال : افترى رجل يقال له مصباح على ابنه فقال له يا زاني فرفع ذلك إلى