شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 11 -صفحه : 432/ 88
نمايش فراداده

2150 بيان اختلاف العلماء فى القسامة فى العبد يوجد مقتولا وذكر مذاهبهم وايراد حججهم

قياس بزعمهم فهلا قاسوا الدعوي في الدم على الدعوي في المال و غير ذلك و لكن لا السنة أصابوا و لا القياس أحسنوا 2150 - مسألة - و أما القسامة في العبد يوجد مقتولا فان الناس اختلفوا في ذلك فقال أبو حنيفة . و محمد بن الحسن : القسامة في العبد يوجد قتيلا كما هي في الحر و عليهم قيمته في ثلاث سنين لا يبلغ بها دية حر ، و روي عن أبي يوسف لا قسامة فيه و لا غرامة و هو هدر ، و هو قول مالك . و أصحابه . و ابن شبرمة ، و قال الاوزاعي : لا قسامة فيه و لكن يغرمون ثمنه و قال : زفر . و الشافعي فيه القسامة و القيمة إلا أن زفر قال : يقسمون و يغرمون قيمته ، و قال الشافعي : يحلف العبد و يغرم القوم قيمته قال أبو محمد : و قولنا فيه ان القسامة فيه كالحر سواء سواء في كل حكم من أحكامه ، فلما اختلفوا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة لقولها فوجدنا من قال : لا قسامة في العبد يقولون : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم انما حكم بالقسامة في حر لا في عبد فلا يجوز أن نحكم بها الا حيث حكم بها رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال بعضهم : العبد مال كالبهيمة و لا قسامة في البهيمة و لا في سائر الاموال ، و ما نعلم لهم حجة هذه فلما نظرنا في ذلك وجدنا هاتين الحجتين لا متعلق لهم فيهما ( اما قولهم ) ان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحكم بالقسامة إلا في حر فقد قلنا : في هذا ما كفى و لم يقل عليه السلام : اني انما حكمت بهذا لانه كان حرا فنقول عليه ما لم يقل و يخبر عن مراده لما لم يخبر عليه السلام عن نفسه ، و هذا تكهن و تخرص بالباطل و هذا لا يحل أصلا ، و العبد قتيل ففيه القسامة كما حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا مزيد و أما قول من قال : ان العبد مال فلا قسامة فيه كما لا قسامة في البهيمة فقول فاسد لانه قياس و القياس كله باطل فالعبد و ان كان ما لا فأرادوا أن يجعلوا له حكم الاموال و البهائم من أجل أنه مال فان الحر ايضا حيوان كما ان البهيمة حيوان فينبغي أن نبطل القسامة في الحر قياسا على بطلانها في سائر الحيوان ، و أيضا فلا خلاف في أن الاثم عند الله عز و جل في قتل العبد كالاثم في قتل الحر لانهما جميعا نفس محرمة و داخلان تحت قوله تعالى : ( و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ) و ليس كذلك قاتل البهيمة ، فوجب على أصولهم أن نحكم للعبد إذا وجد مقتولا بمثل الحكم في الحر إذا وجد مقتولا لا بمثل الحكم في البهيمة لا سيما في قول الحنيفيين الموجبين للقود بين الحر و العبد في العمد فهذه تسوية بينهما صحيحة و كذلك في قول المالكيين و الشافعيين الموجبين للكفارة في قتل العبد خطأ كما يوجبونها في قتل الحر خطأ