قصيل فان قصله المشترى في الحال فالعشر على البائع و ان تركه على الارض باذن البائع حتى استحصد فالعشر على المشترى و كذلك كل شيء من الثمار و غيره مما فيه العشر يبيعه صاحبه في أول ما يطلع فان قطعه المشترى فالعشر على البائع و ان تركه باذن البائع حتى أدرك فالعشر على المشترى و عند أبى يوسف رحمه الله تعالى عشر مقدار الطلع و البقل على البائع و الزيادة على المشترى و حاصل مذهب أبى يوسف رحمه الله تعالى ان بانعقاد الحب و ادراك الثمار يزداد النماء فيزداد الواجب لا أنه يسقط ما كان واجبا أو يتحول إلى غيره و عند أبى حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى الحب هو المقصود فإذا انعقد كان الواجب فيه دون غيره و انعقاده كان في ملك المشترى فلهذا كان العشر عليه ( قال ) و إذا اشترى أرض عشر أو خراج للتجارة لم يكن عليه زكاة التجارة عندنا .
و عند محمد رحمه الله تعالى ان عليه زكاة التجارة مع العشر و الخراج و هو قول الشافعي رحمه الله تعالى و وجهه أن العشر محله الخارج و الزكاة محلها عين مال التجارة و هو الارض فلم يجتمعا في محل واحد فوجوب أحدهما لا يمنع وجوب الآخر كالدين مع العشر .
وجه ظاهر الرواية ان العشر و الخراج مؤنة الارض النامية .
ألا ترى أنه يقال عشر الارض و خراج الارض و كذلك الزكاة وظيفة المال النامي و هي الارض فكل واحد منهما يجب حقا لله تعالى فلا يجب بسبب ملك مال واحد حقان لله تعالى كما لا تجب زكاة السائمة و زكاة التجارة باعتبار مال واحد و إذا ثبت أنه لا وجه للجمع بينهما قلنا العشر و الخراج صار وظيفة لازمة لهذه الارض لا يسقط باسقاط المالك و هو أسبق ثبوتا من زكاة التجارة التي كان وجوبها بنيته .
فلهذا بقيت عشرية و خراجية كما كانت ( قال ) و ان اشترى دارا للتجارة فحال عليها الحول زكاها من قيمتها لانه ما تعلق برقبة الدار حق آخر لله تعالى و هي و سائر العروض سواء ( قال ) و لا يجتمع العشر و الخراج في أرض واحدة عندنا و قال ابن أبى ليلي في الارض الخراجية يجب أداء العشر من الخارج منها مع الخراج و هو قول الشافعي رحمه الله تعالى و استدلا في ذلك بظاهر قوله صلى الله عليه و سلم ما أخرجت الارض ففيه العشر و لان العشر مع الخراج حقان اختلفا محلا و مستحقا و سببا فان الخراج في ذمة المالك مصروف إلى المقاتلة و العشر في الخراج مصروف إلى الفقراء فوجوب أحدهما لا ينفى وجوب الآخر كالدين مع العشر ثم الخراج بمنزلة الاجرة للارض و لهذا لا يجب الا في الاراضي المفتوحة عنوة و وجوب الاجرة لا ينفى وجوب