مبسوط

شمس الدین السرخسی

جلد 4 -صفحه : 228/ 56
نمايش فراداده

بعد هذا قولهما لانه أطلق الجواب وهنا نص على قول أبى حنيفة و قيل بل فيه روايتان عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى في أحدى الروايتين جعلها كالجمعة في اشتراط الجماعة فيها و في الرواية الاخرى فرق بينهما فقال اشتراط الجماعة هناك لتسمية تلك الصلاة جمعة و فى هذا لموضع انما سمى هاتين الصلاتين الظهر و العصر و ليس في هذا الاسم ما يدل على اشتراط لجماعة و معنى الجمع هنا منصرف إلى الصلاتين لا إلى المؤدين لهما فلا تشترط الجماعة فيهما ( قال ) و ليس في هاتين الصلاتين القراءة جهرا الا على قول مالك رحمه الله تعالى فانه يقول يجهر بالقراءة فيها لانها صلاة مؤداة بجمع عظيم فيجهر فيها بالقراءة كالجمعة و العيدين و لكنا نقول ان رواة نسك رسول الله صلى الله عليه و سلم لم ينقلوا أنه جهر في هاتين الصلاتين بالقراءة و هما يؤديان في هذا المكان كما يؤديان في غيره من الامكنة و فى هذا اليوم فلا يجهر بالقراءة فيهما عملا بقوله صلى الله عليه و سلم صلاة النهار عجماء أى ليس فيها قراءة مسموعة ( قال ) و ان خطب قبل الزوال أو ترك الخطبة وصلى الصلاتين معا أجزأه و قد أساء في تركه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه و سلم فان الخطبة ليس من شرائط هذا الجمع بخلاف الجمعة و قد بينا ذلك فهذه خطبة وعظ و تذكير و تعليم لبعض ما يحتاج اليه في الوقت فتركها لا يوجب الا إساءة كترك الخطبة في العيدين ( قال ) و ان كان يوم غيم فاستبان انه صلى الظهر قبل الزوال و العصر بعده فالقياس انه يعيد الظهر وحدها لان العصر مؤداة في وقتها و حين أدى العصر ما كان ذاكرا للظهر فيكون في معنى الناسي و الترتيب يسقط بالنسيان و لكن استحسن ان يعيد الخطبة و الصلاتين جميعا لان شرط صحة العصر في هذا اليوم تقديم الظهر عليه على وجه الصحة فان العصر معجل على وقته و هذا التعجيل للجمع فانما يحصل الجمع بأداء العصر إذا تقدم أداء الظهر بصفة الصحة فإذا تبين ان الظهر لم يكن صحيحا كان عليه اعادة الصلاتين جميعا ( قال ) و ان أحدث الامام بعد الخطبة قبل ان يدخل في الصلاة فامر رجلا قد شهد الخطبة أو لم يشهد ان يصلى بهم أجزأهم لان الخطبة ليست من شرائط هذا الجمع ( قال ) و ان تقدم رجل من الناس بغير أمر الامام فصلى بهم الصلاتين جميعا لم يجزهم في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى لان هذا الامام شرط هذا الجمع عنده ( قال ) و ان مات الامام فصلى بهم خليفته أو ذو سلطان أجزأهم لان خليفته قائم مقامه فهو بمنزلة ما لو صلى الامام بنفسه و ان لم يكن فيهم ذو سلطان صلى كل صلاة لوقتها