يحل له لان الفرخ يملك بملك الاصل فهو بمنزلة اللقطة في يده الا انه ان كان فقيرا يحل له التناول لحاجته و ان كان غنيا ينبغي له أن يتصدق بها علي فقير ثم يشترى منه بشيء فيتناول و هكذا كان يفعله شيخنا الامام شمس الائمة رحمه الله تعالى و كان مولعا بأكل الحمام .
قال ( و من كان عنده صيد فارسله عند إحرامه فأخذه حلال ثم حل الاول فله أن يسترده منه ) لان الواجب عليه رفع يده عن الصيد لا ازالة ملكه ألا ترى أن الرجل يحرم و له صيود في بيته فلا يلزمه شيء و إذا كان بعد الارسال باقيا على ملكه لم يملكه الآخذ فله أن يسترده قال ( و من قتل بازيا معلما أو كلبا معلما لرجل فعليه قيمته ) و قد بينا في هذه المسألة ان الكلب المعلم مال متقوم يجوز بيعه عندنا و يضمن متلفه و انما تعتبر قيمته كذلك بخلاف المحرم إذا قتل بازيا معلما فلا يعتبر في إيجاب القيمة عليه كونه معلما لان الجزاء على المحرم يجب حقا لله تعالى لمعنى الصيد في يد المقتول و بكونه معلما ينتقص ذلك لانه يخرج به من أن يكون متوحشا فلا يزاد به قيمته في حق الله تعالى فأما وجوب الضمان للآدمي لكونه ما لا منتفعا به و يزداد ذلك بكونه معلما فلهذا اعتبر قيمته كذلك فان كان الكلب ليس بكلب صيد و لا ماشية فقتله رجل غرم قيمته ايضا و مراده إذا كان بحيث يقبل التعليم حتى يكون ما لا منتفعا به و ان كان عقورا لا يقبل التعليم فمتلفه لا يضمن شيئا لانه مؤدى و ليس بمال منتفع به و قد بينا جواز بيع كل ذي ناب من السباع و كل ذي مخلب من الطير لانه يقبل التعليم و يتأتى الانتفاع به و لا يجوز بيع لحم شيء من ذلك لانه لا منفعة في اللحم سوى الاكل فإذا لم يكن ما لا مأكولا لا يكون ما لا متقوما و جواز البيع يختص بمال متقوم حتى إذا كان له ثمن بأن كان يرغب فيه لاطعام الكلاب و السنانير جاز بيعه إذا كان مذكى الا أن يكون ميتة و ما كان من جلودها إذا دبغها رجل و باعها جاز بيعها لانه مال منتفع به و ان كانت مدبوغة لم يجز و مراده إذا كانت ميتة فأما إذا كانت مذكاة يجوز و قد بينا أن عمل الذكاة في الحل و الطهارة في مأكول اللحم و فى طهارة الجلد في مأكول اللحم كالدباغ .
قال ( و ان وجد في الماء سمكة مقطوعة لا يدرى من قطعها فلا بأس بأكلها ) لانه ليس فيها ما يدل علي سبق يد إليها لتوهم أن يكون فعله بها سمكة أخرى و ان أصاب في وسطها أو في موضع منها خيطا مربوطا لم يأكلها و يعرفها لانه علم أن يدا أخرى سبقت إليها فكانت بمنزلة اللقطة فيعرفها .
قال ( و من سمع حسا ظن انه حس صيد فرماه أو