اسهام حقه الورثة بأربعة عشر و المدبر الباقى بثلاثة و القن بسهم فيكون جملته ثمانية عشر سهما و المال رقبتان كل رقبة على تسعة فقد سلم للمدبر ثلاثة و هو الثلث من رقبته و يسعى في ثلثي قيمته و يسلم للقن سهم و هو تسع رقبته و يسعى في ثمانية اتساع قيمته و تبين أن السالم للمدبر الميت مثل ما سلم للحي فيستقيم الثلث و الثلثان و لو كان الرجل عبدان فاعتق أحدهما عند الموت البتة ثم مات أحدهما قبل السيد ثم مات السيد فان الباقى منهما يعتق من الثلث لان الذي مات قبل المولى يخرج من أن يكون مزاحما للآخر في العتق المبهم علي ما عرف أن العتق المبهم و الطلاق المبهم انما يتعين في القائم بعد موت أحدهما و لو مات السيد أولا ثم مات أحدهما يسعى الباقى في أربعة أخماس قيمته لان العتق المبهم يشيع فيهما بموت المولى و يكون من الثلث فصار الثلث بينهما نصفين على سهمين ثم مات أحدهما مستوفيا لوصيته و توى ما عليه من السعاية فانما يضرب الآخر في رقبته بسهم و الورثة فلهذا يسلم له خمس رقبته و بسعى في أربعة أخماس قيمته و الله أعلم بالصواب باب السلم في المرض ( قال رحمه الله ) الاصل في مسائل هذا الباب أن تبرع المريض بالاجل يكون معتبرا من ثلثه بمنزلة تبرعه بأصل المال بالهبة أو الابراء و هذا لان الحيلولة تقع بين الورثة و بين المال عند موت المريض بسبب الاجل كما تقع الحيلولة بسبب الهبة و الابراء و لان ما زاد على الثلث حق الورثة و تصرفه في حق الغير بالتأجيل باطل كتصرفه بالاسقاط وأصل أجرائه إذا جمع في تبرعه بين المال و الاجل فانه يقدم في ثلث ماله التبرع بأصل المال حتى إذا استغرق الثلث لم يصح تأجيله في شيء لان التأجيل تبرع من حيث تأخير المطالبة مع بقاء أصل المال و المحاباة تبرع بأصل المال و لا شك أن التبرع بأصل المال أقوى و لا مزاحمة بين الضعيف و القوى في الثلث إذا عوفنا هذا فنقول إذا سلم المريض مائة درهم في عشرة اكرار حنطة إلى رجل بأجل معلوم و نقد الدراهم و لا مال له غيرها ثم مات قبل حل الاجل و الطعام يساوى مائة فالمسلم اليه بالخيار ان شاء عجل ثلثي الطعام فكان الثلث عليه إلى أجله و ان شاء رد عليهم رأس المال الا ان شاء الورثة أن يؤخروا عنه الطعام إلى أجله لان تبرع المريض كان بالاجل فانما صح في ثلث ماله و على المسلم اليه أن يعجل ثلثي الطعام الا أنه يثبت له الخيار