مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام

زید بن علی

نسخه متنی -صفحه : 456/ 229
نمايش فراداده

باب بيع الطعام

غرر و بيع ما تحمل النخل هذا العام غرر و بيع ضربة الغائص غرر و بيع ما تخرج شبكة الصياد غرر . قال زيد بن علي ( ع م ) و ان اشترى سمكة في ما كان يؤخذ بغير تصيد فالشراء جائز و ان كان لا يؤخذ الا بتصيد فهو غرر . باب بيع الطعام : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : إذا اشتريت شيئا مما يكال أو يوزن فقبضته فلا تبعه حتى تكتاله أو تزنه حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا بأس ببيع المجازفة ( 1 ) ما لم يسم كيلا . و قال زيد بن علي عليهما السلام إذا اشتريت شيئا مما يعد عددا مثل الجوز و البيض و قبضته على عدد فلا تبعه حتى تعده ، قال عليه السلام و ان اشتريت ارضا مذارعة فبعتها قبل ان تذرعها فذلك جائز . سألت زيدا بن علي ( ع م ) عن رجل اشترى طعاما على انه عشرة

1 - الجزاف و الجزف المجهول القدر مكيلا كان أو موزونا اه . نهاية . قال في البستان : قال بعض أئمة أهل البيت عليهم السلام الجزاف فارسي معرب و الجزاف و المجازفة اخذ الشيء من تقدير و يستعمل في الاقوال و الافعال فيقال فعل هذا مجازفة إذا كان من علم و لا تقدير .