حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) ان رجلا عض يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثنيتاه فلم يجعل عليه شيئا ( 1 ) و قال : ا يترك يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : في لسان الاخرس و رجل الاعرج و ذكر الخصي و العنين حكومة الامام . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : في جناية العبد لا يغرم سيده أكثر من ثمنه و لا يبلغ بدية عبد دية حر . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) في مكاتب قتل قال : يؤدى بحساب ما عتق منه دية حر و بحساب ما لم يؤد فيه كتابته دية عبد . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) في قتيل وجد في محلة لا يدرى من قتله فقضى علي عليه السلام في ذلك ان على أهل المحلة ان يقسم منهم خمسون رجلا بالله ما قتلناه و لا علمنا له قاتلا ثم يغرمون الدية .
1 - و هذا حيث كان المعضوض متعد كأن يكون لصا فيدافعه رب المال عن نفسه أو ماله فيعضه فيجرح يده فتسقط ثنيتاه فانه يلزم اللص قيمتها اه ج .