أغمي عليه أقل من ثلاثة أيام أعاد جميع ذلك و ان أغمي عليه ثلاثة أيام
= النبي صلى الله عليه و آله و مثل هذا روى محمد بن منصور عن احمد بن عيسى ( ع م ) . القول الثاني يقضي جميع ما فاته من الصلوات . قال الحسين مؤلف الجامع : و هذا أحب الاقوال الي و أجمعه و لست أوجبه ، و روي نحو ذلك عن مجاهد و عطاء القول الثالث يقضى صلاة ثلاثة أيام . القول الرابع رواه محمد عن ابي الطاهر احمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي ( ع م ) ، و رواه احمد بن عيسى عن بني هاشم ان المغمى عليه يقضي الصلاة التي أغمي عليه فيها و الصلاة التي أفاق فيها . انتهى بعضه باللفظ و بعضه بالمعني . قلت و القول الثالث هو قول إمامنا زيد ابن علي ( ع م ) لكن لا مطلقا بل كما ذكر ، ان أغمي عليه ثلاثة أيام فما دون أعاد جميع ما فاته ، و ان أغمي عليه ثلاثا فأكثر كفاه ان يعيد صلاة الوقت الذي يفيق فيه فان أفاق قبل غروب الشمس بوقت يتسع للطهارة و الصلاتين أو خمس ركعات للحاضر أو ثلاث للمسافر قضى الصلاتين و الا قضى العصر و ان أفاق قبل الفجر بوقت يتسع للطهارة و الصلاتين أو اربع للحاضر و المسافر قضى المغرب و العشاء و الا فالمغرب و ان أفاق قبل طلوع الشمس بوقت يتسع للطهارة و الصلاة أو ركعة منها حاضرا كان أو مسافرا قضاها اي فعلها و الا فلا . و قد فسر ( ع م ) الخبر الذي رواه علي عن النبي صلى الله عليه و آله في قصة عبد الله بن رواحة أعد صلاة يومك الذي أفقت فيه بهذا و يدل على انه إذا اغمي عليه ثلاث أعاد جميع ما فات عليه فيها اه . ما رواه في الجامع الكافي عن محمد رحمه الله تعالى قال : سمعت سفيان بن وكيع يذكر ان عمارا رضي الله عنه اغمي عليه ثلاثة أيام حين أمر عثمان بوطئه فلما أفاق قضى صلاة ثلاثة أيام و قال . اني قد قنعت ان الله لا يستحي من الحق . قال سفيان : فمضت السنة ان المغمى عليه يقضي ثلاثة أيام اه .