47 - و حدثني عن مالك ، عن أبى حازم بن دينار ، عن سهل بن سعد ، أنه قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة . قال أبو حازم : لا أعلم إلا أنه ينمى ذلك . أخرجه البخارى في :
10 - كتاب الاذان ،
87 - باب وضع اليمنى على اليسرى . ( 16 ) باب القنوت في الصبح
48 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة . ( 17 ) باب النهى عن الصلاة و الانسان يريد حاجة
49 - حدثني يحيى عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن عبد الله بن الارقم كان يؤم أصحابه . فحضرت الصلاة يوما ، فذهب لحاجته ، ثم رجع . فقال : إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول : ( إذا أراد أحدكم الغائط ، فليبدأ به قبل الصلاة ) . أخرجه أبو داود في :
1 - كتاب الطهارة ،
43 - باب أ يصلي الرجل و هو حاقن . و الترمذى في :
1 - كتاب الطهارة ،
108 - باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة و وجد أحدكم الخلاء ، فليبدأ بالخلاء . و النسائي في :
10 - كتاب الامامة ،
51 - باب العذر في ترك الجماعة . و ابن ماجه في :
1 - كتاب الطهارة ،
114 - باب ما جاء في النهى للحاقن أن يصلى .
47 - ( ينمى ذلك ) أى يرفعه إلى النبي صلى الله عليه و آله .