کتاب الموطأ

مالک بن انس

نسخه متنی -صفحه : 425/ 25
نمايش فراداده

4 باب مالا يجب منه الوضوء .

فقال عمر بن الخطاب : يا صاحب الحوض ! لا تخبرنا ، فإنا نرد على السباع ، و ترد علينا .

15 - و حدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يقول : إن كان الرجال و النساء ، في زمان رسول الله صلى الله عليه و آله ليتوضؤون جميعا . أخرجه البخارى في :

4 - كتاب الوضوء ،

43 - باب وضوء الرجل مع إمرأته . ( 4 ) باب ما لا يجب منه الوضوء

16 - حدثني يحيى عن مالك ، عن محمد بن عمارة ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أم ولد لابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، أنها سألت أم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه و آله ، فقالت : إنى إمرأة أطيل ذيلى ، و أمشي في المكان القذر . قالت أم سلمة : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ( يطهره ما بعده ) . أخرجه أبو داود في :

1 - كتاب الطهارة ،

137 - باب الاذى يصيب الذيل . و الترمذى في :

1 - كتاب الطهارة ،

109 - باب ما جاء في الوضوء من الموطإ . و ابن ماجه في :

1 - كتاب الطهارة ،

79 - باب الارض يطهر بعضها بعضا .

= ( لا تخبرنا ) واتركنا على اليقين الاصلى ، الذي لا يزول بالشك العارض . ( فإنا نرد على السباع و ترد علينا ) أى أنه أمر لابد منه . و هي طاهرة ، لا ينجس الماء بشربها منه .

15 - ( إن ) مخففة من الثقيلة ، و اسمها ضمير الشأن ، أى إنه . ( ليتوضؤون جميعا ) قال الرافعي : يريد ، كل رجل مع إمرأته ، و أنهما كانا يأخذان من إناء واحد . و كذلك ورد في بعض الروايات . قال السيوطي : ما تكلم على هذا الحديث أحد أحسن من الرافعي ، فلقد خلط فيه جماعة . و أقول أنا : هذا ما فهمه الامام البخارى من هذا الحديث بدليل أنه ترجم له ( باب وضوء الرجل مع إمرأته ) .