کتاب الموطأ

مالک بن انس

نسخه متنی -صفحه : 425/ 41
نمايش فراداده

12 باب العمل فيمن غلب عليه الدم من جرح أو رعاف . 13 باب الوضوء من المذى .

عمر : نعم . و لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة . فصلى عمر ، و جرحه يثعب دما .

52 - و حدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أن سعيد بن المسيب قال : ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه ؟ قال مالك : قال يحيى بن سعيد : ثم قال سعيد بن المسيب : أرى أن يومئ برأسه إيماء . قال يحيى : قال مالك : و ذلك أحب ما سمعت ، إلي في ذلك . ( 13 ) باب الوضوء من المذي

53 - حدثني يحيى عن مالك ، عن أبى النضر ، مولى عمر بن عبيد الله ، عن سليمان ابن يسار ، عن المقداد بن الاسود ، أن علي بن أبى طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه و آله عن الرجل ، إذا دنا من أهله ، فخرج منه المذي ، ماذا عليه ؟ قال علي : فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه و آله ، و أنا أستحى أن أسأله . قال المقداد : فسألت رسول الله صلى الله عليه و آله ، عن ذلك ، فقال : ( إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء و ليتوضأ وضوءه للصلاة ) . قال ابن عبد الله : هذا إسناد ليس بمتصل . لان سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد و لا من علي . ثم قال : و بين سليمان و علي في هذا الحديث ، ابن عباس . قلت : أخرجه مسلم عن ابن عباس في :

3 - كتاب الحيض ،

4 - باب المذي ، حديث 19 .

= ( يثعب دما ) قال ابن الاثير أى يجرى .

53 - ( فلينضح ) أى ليغسله . قال في النهاية : يرد النضح بمعنى الغسل و الازالة ، وأصل الرشح . و يطلق على الرش .