عنده طيب فلا يضره أن يمس منه . و عليكم بالسواك ) . وصله ابن ماجه في :
5 - كتاب اقامة الصلاة ،
83 - باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة .
114 - و حدثني عن مالك ، عن أبى الزناد ، عن الاعرج ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : ( لو لا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك ) . أخرجه البخارى في :
11 - كتاب الجمعة ،
8 - باب السواك يوم الجمعة . و مسلم في :
2 - كتاب الطهارة ،
15 - باب السواك ، حديث 42 .
115 - و حدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبى هريرة ، أنه قال : لو لا أن يشق على أمته لامرهم بالسواك ، مع كل وضوء . قال ابن عبد الله : هذا الحديث يدخل في المسند لاتصاله من ما وجه ، و لما يدل عليه اللفظ .
= ( و عليكم بالسواك ) أى الزموه ، لتأكد استحبابه . 114 - ( أشق ) أثقل . يقال : شققت عليه ، إذا أدخلت عليه المشقة . ( لامرتهم بالسواك ) أى باستعماله .