مستمسک العروة الوثقی

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

جلد 4 -صفحه : 494/ 144
نمايش فراداده

لا يجب غسل اللوح الذي يغسل عليه الميت بعد كل غسل

[ خصوصا إذا كان في أثناء الغسل بالقراح ( 1 ) . نعم يجب إزالة تك النجاسة عن جسده و لو كان بعد وضعه في القبر ( 2 ) إذا أمكن بلا مشقة و لا هتك . ( مسألة 9 ) : اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل من الاغسال الثلاثة ( 4 ) . ] لم تشهد النصوص المذكورة بخلافه لاختصاصها بالخروج بعد الغسل كفى في رده الاصل و الاطلاق الوارد في بيان الكيفية ، مضافا إلى ما في مرسل يونس عنهم ( ع ) فانه بعد الامر بتغسيله بالكافور قال ( ع ) : " و امسح بطنه مسحا رفيقا فان خرج شيء فانقه ثم اغسل . . . " ( 1 ) . و نحوه موثق عمار ( 2 ) . و ربما يستشهد له بما دل على وجوب الاستئناف في غسل الجنابة . لكن عرفت أنه غير ثابت هناك ، مع إمكان دعوى وجوب الخروج عنه بالموثق و المرسل .

(1) لاحتمال كونه هو المطهر له دون الاولين .

(2) لاطلاق النص المتقدم الآمر بغسلها و قرضها ، و انصرافه إلى ما قبل الدفن ظاهر بنحو يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق . و لو سلم جرى الاستصحاب التعليقي بناء على حجيته .

(3) إذ مع المشقة لا يجب شيء لدليل نفي الحرج . و كذا مع الهتك لان حرمة الميت أهم من طهارة بدنه .

(4) لاهمال النصوص التعرض لذلك على وجه يظهر منها عدم وجوبه و كذا غسله بعد الغسل . و قد تقدم ذلك في مبحث الطهارة بالتبعية . فراجع . و الله سبحانه أعلم .

1 - الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 3 .

(2) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 10 .