مستمسک العروة الوثقی

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

جلد 4 -صفحه : 494/ 159
نمايش فراداده

الكلام في التكفين بجلد المأكول

[ و الاحوط أن لا يكون من جلد المأكول ( 1 ) ، و أما من وبره و شعره فلا بأس ( 2 ) و إن كان الاحوط فيهما - أيضا - المنع ( 3 ) . ] ( 1 ) لما عن المعتبر و التذكرة و الذكرى و جامع المقاصد و المسالك و غيرها من المنع عنه ، لعدم صدق الثوب عليه أو انصرافه عنه . و عن ظاهر الغنية و الدروس ، و صريح الروضة : الجواز ، بدعوى صدق الثوب عليه ، و منع الانصراف عنه . مع أنه لو سلم ذلك كفى في الجواز تعليل وجوب التكفين بما سبق في رواية الفضل ( 1 ) المقتضي لعدم الفرق بين أفراد ما يوجب الستر و المواراة ، المعتضد بإطلاق لفظ الازار و القميص و اللفافة و نحو ذلك مما يصدق على الجلد قطعا ، و عدم الموجب لانصرافه عنه . أللهم إلا أن يقال : الظاهر من رواية الفضل أن المراد التعليل لاصل الوجوب في الجملة في مقابل عدمه ، و لذا لا إشكال ممن عدا سلار في عدم الاكتفاء بالستر بثوب واحد و إطلاق اللفافة و نحوها - لو سلم - مقيد بما دل على وجوب الاثواب ، و صدقه على الجلد ممنوع ، أو هل محل تأمل . فيكون المرجع أصالة الاحتياط بناء على كونها المرجع عند الدوران بين التعيين و التخيير ، لكنها إنما تصلح مرجعا بناء على عدم الاطلاق للفظ اللفافة ، و إلا كان هو المرجع .

(2) كما هو المشهور ، لاطلاق الثياب .

(3) لما عن الاسكافي من المنع فيهما ، و يقتضيه ما في موثق عمار : " الكفن يكون بردا ، فان لم يكن بردا ، فاجعله كله قطنا ، فان لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا " ( 2 ) . لكنه محمول على الاستحباب ، لاعراض الاصحاب عنه ، بل الاجماع - كما عن الرياض - على الجواز في الصوف ،

1 - تقدمت في المسألة الثانية من هذا الفصل .

2 - الوسائل باب : 13 من أبواب التكفين حديث : 1 .