مستمسک العروة الوثقی

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

جلد 4 -صفحه : 494/ 179
نمايش فراداده

تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية وجهه ورأسه .

[ و إذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأَحوط صرفه فيه ( 1 ) . و الاولى بل الاحوط أن يعطى لورثته ( 2 ) حتى يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعبا عليهم . ( مسألة 23 ) : تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه و وجهه ( 3 ) ، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم . ] فقال ( ع ) : أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه . قلت : فان لم يكن له ولد و لا أحد يقوم بأمره فاجهزه أنا من الزكاة ؟ قال ( ع ) : كان أبي ( ع ) يقول : إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا ، فوار بدنه و عورته ، و جهزه ، و كفنه ، و حنطه ، و احتسب بذلك من الزكاة ، و شيع جنازته . قلت : فان اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر و كان عليه دين أ يكفن بواحد و يقضي دينه بالآخر ؟ قال ( ع ) : لا ، ليس هذا ميراثا ، إنما هذا شيء صار إليهم بعد وفاته فليكفنوه بالذي اتجر عليه و يكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم " ( 1 ) .

(1) بل وجوبه محكي عن المنتهى و الذكرى و جامع المقاصد و الروض و مجمع الفائدة للخبر المتقدم . و في دلالته نظر لعدم ظهور السوأل في كونه سؤالا عن الوجوب ، و لاستدلاله بقول أبيه ( ع ) الظاهر في الاستحباب ، و لا سيما بملاحظة عدم وجوب كسوة الحي .

(2) للامر به في الخبر ، لكنه محمول على الاستحباب ، لعدم القول بوجوبه كما عن الروض . و لعل حكمته رفع المهانة عنهم كما أشار اليه في المتن ، و لذلك قيده به .

(3) عن المختلف : أنه المشهور . و عن الخلاف : الاجماع في الاول

1 - الوسائل باب : 33 من أبواب التكفين حديث : 1 .