مستمسک العروة الوثقی

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

جلد 4 -صفحه : 494/ 314
نمايش فراداده

إذا طلب الماء فلم يجده وصلى ثم الكشف وجوده .

[ منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالأَقوى صحتها ( 1 ) . ( مسألة 11 ) : إذا طلب الماء بمقتضي وظيفته فلم يجد فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة - صحت صلاته و لا يجب القضاء أو الاعادة ( 2 ) . ] مانع من صدق عدم الوجدان . بل لو قيل بكون وجوب الطلب غيريا كان دليه دليلا على البطلان ، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه .

(1) كما عن التحرير . و هو في محله بناء على كون وجوب الطلب إرشاديا ، إذ عليه يكون الفعل مصداقا للمأمور به واقعا فيسقط الامر به و اعتبار الجزم في التقرب لا شاهد عليه كما تقدم في أوائل مباحث التقليد ، مع أنه قد يتفق حصول الحزم بسبب الغفلة عن التكليف بالطلب شرعا و عقلا . نعم بناء على كون وجوب الطلب غيريا لابد من الحكم بالبطلان لكن عرفت ضعف المبني المذكور .

(2) اتفاقا كما قيل ، بل الظاهر كون الفرض من صغريات ما يأتي من أن من صلى بتيمم صحيح لم تجب عليه الاعادة ، الذي ادعى جماعة الاجماع عليه ، المستدل عليه بالنصوص الكثيرة الصريحة في الاجزاء . ( و دعوى ) أن موضوع تلك المسألة التيمم الصحيح ، و هو أول الكلام في الفرض ، لان وجود الماء في الحد يوجب كونه واجدا له في الواقع فلا يشرع له التيمم . ( مندفعة ) بما عرفت من أن موضوع المشروعية عدم الوجود المقدور و هو حاصل ، لان عدم عثوره على الماء مع وقوع الطلب منه على وجهه ملزوم لعدم القدرة عليه . نعم لو كان الموضوع عدم الوجود مطلقا تم ما ذكر ، لكنه ليس كذلك .