مستمسک العروة الوثقی

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

جلد 4 -صفحه : 494/ 322
نمايش فراداده

يسقط وجوب الطلب مع الخوف على النفس أو المال ، أو الحرج

[ ( مسألة 14 ) : يسقط وجوب الطلب إذا خاف ( 1 ) على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة ( 2 ) و كذا إذا كان فيه حرج و مشقة ( 3 ) لا تتحمل . ] اللثام عدم وجوبهما ، و حكاه عن المنتهى و نهاية الاحكام و التحرير و التذكرة و كذلك في جامع المقاصد قواه ، و حكاه عن التذكرة و الذكرى . أما الاول : فلما عرفت أن المسألة التاسعة من أن العصيان في تفويت الطهارة لا يمنع من صدق عدم وجدان الماء بعد شه ، فيشمله دليل المشروعية . و أما الثاني : فلظهور دليل المشروعية في الاجزاء . فما في المقنعة و عن الدروس و البيان من وجوب الاعادة عند التمكن من الماء ضعيف ، سواء أ كان المراد من الاعادة ما يقابل القضاء أم ما يعمه . و دعوى : أن الصلاة بالطهارة المائية فاتت ، و صحة الصلاة بالتيمم لا يقتضي سقوط التكليف بالفائت . مندفعة : بما عرفت من ظهور دليل مشروعية التيمم في إجزائه عن الطهارة المائية كما يقتضيه التسالم على ذلك في الفرض من سائر موارد مشروعية التيمم كما سيأتي إن شاء الله .

(1) كما عن واحد ، بل في الجواهر نفي الريب فيه . و يشهد له خبر الرقي و يعقوب بن سالم المتقدمان في صدر الفصل المجبور ضعفهما بالعمل .

(2) يعني : إذا كان موجبا للخوف على نفسه أو ماله ، و إلا فلا دليل على مسقطيته .

(3) لدليل نفي الحرج ( 1 ) بناء على ما عرفت من الملازمة بين

1 - هو قوله تعالى : ( و ما جعل عليكم في الدين من حرج ) - الحج : 78 - و قوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر ) - البقرة : 185 - و قوله تعالى : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) - المائدة : 6 .