مستمسک العروة الوثقی

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

جلد 4 -صفحه : 494/ 324
نمايش فراداده

اذا توقف تحصيل الماء على شرائه أو شرائه بعض الالات كالد لو وجب ولو كان العوض كثيرا إلا إذا كان مضرا بحاله .

[ ( مسألة 16 ) : إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما ، أو استيجارهما ، أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ( 1 ) و لو بأضعاف العوض ( 2 ) ] لا مجال لادلة نفي الضرر في المقام كما يشهد به اتفاق النص و الفتوى على وجوب الشراء و لو بالمال الكثير . و الخبر ظاهر في الخوف على النفس فلا يشمل الماء ( لا تهم ) للفرق بين الشراء ، و بين تعريض النفس للصوص في نظر العقلاء ، حيث يقدمون على الاول و لا يقدمون على الثاني ، لما فيه من الغضاضة و الحزازة التي لا تتحمل ، و حينئذ يكفي نفي الحرج في مشروعية التيمم و إن لم تف به قاعدة الضرر و لا الخبر : على أن تخصيص القاعدة في الاول لا تقتضي تخصيصها في الثاني : فما في الحدائق من الاشكال في الخوف على المال ضعيف جدا ، و لا سيما بعد الاتفاق عليه كما اعترف به .

(1) بلا خلاف ظاهر ، بل عن المنتهى نفي الخلاف عند العلماء في وجوب شراء الماء ، و في كشف اللثام الاتفاق عليه . و الظاهر عدم الفرق بينه و بين غيره مما ذكر في المتن عندهم . و تقتضيه - مضافا إلى صدق الوجدان - النصوص الآتية .

(2) إجماعا في شراء نفس الماء كما عن الخلاف . و عن المهذب البارع أنه فتوى فقهائنا . و عن غيرهم : نسبته إلى المشهور . لصدق الوجدان أيضا ، فيتعين العمل بإطلاق أدلة الطهارة المائية . مضافا إلى صحيح صفوان " سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة و هو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائدة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها يشتري و يتوضأ أو يتيمم ؟ قال ( ع ) : لا ، بل