مستمسک العروة الوثقی

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

جلد 4 -صفحه : 494/ 369
نمايش فراداده

اذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه

[ ( مسألة 34 ) إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مر أنه إذا كان وضوء بقصد الامر المتوجة اليه من قبل تلك الصلاة بطل ، لعدم الامر به ، و إذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح . و كذا إذا قصد المجمزع من الغايات التي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لاجلها . و أما لو تيمم باعتقاد الضيق فبأن سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها ( 1 ) ، ] لا يمنع من صدق الوجدان . لكن المذاق العرفي و ملاحظة ما تقدم عن الجواهر يستوجب ضعف الاشكال المذكور .

(1) لانكشاف عدم مشروعيته واقعا للقدرة على الطهارة المائية . إلا أن يقال : - في صورة كون الانكشاف بعد خروج الوقت ، أو بقاء مقدار منه لا تمكن معه الصلاة - إن اعتقاده الضيق موجب لحكم العقل بوجوب المبادرة إلى الصلاة بالتيمم ، فيكون استعمال الماء خال من المحذور ، لكونه تجربا ، فيكون ذلك موجبا لصدق عدم الوجدان واقعا في حال الاعتقاد كالمعصية الحقيقة ، فإذا انكشف سعة الوقت كان وجوب الاعادة مبنيا على عدم جواز البدار . فلو قيل بجواز البدار و كفاية عدم القدرة على الماء في كل وقت لمشروعية التيمم فيه كانت الصلاة صحيحة . مضافا إلى إمكان استفادة الصحة من مصحح زرارة : " فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم . . . " ( 1 ) بناء على إمكان التعدي من مورده إلى المقام ، كما يظهر من المصنف في بعض الفروع السابقة ، نظير ما تقدم في المسألة الثانية عشرة ، و كذا من مرسل العامري المتقدم ( 2 ) ، بناء على ظهوره في الحكم

1 - الوسائل باب : 1 من أبواب التيمم حديث : 1 .

2 - الوسائل باب : 19 من أبواب التيمم حديث : 2 تقدم في المسألة الثامنة و العشرين من هذا الفصل .